207 آلاف درهم تعويضاً لشركة تأجير عن فترة إصلاح سيارة فارهة
قضت المحكمة المدنية في دبي، بأحقية شركة لتأجير السيارات الحصول على تعويض بقيمة 207 آلاف درهم عن فترة إصلاح سيارة فاخرة، حصل عليها مستأجر منها، وتعرضت لحادث مروري أثناء وجودها في حوزته، بالرغم من كونه الطرف المتضرر، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
وتفصيلاً، طالبت إحدى شركات تأجير السيارات بإلزام مستأجر بدفع مبلغ 207 آلاف و752 درهم القيمة الإيجارية لسيارة فخمة استأجرها منهم، كما طلبت فائدة قانونية بنسبة 12% كتعويض عن التأخر في سداد المبلغ.
وقالت الشركة في دعواها إن المدعى عليه استأجر السيارة بمبلغ 2500 درهم يومياً، لمدة 30 يوماً وفقاً للعقد المبرم بينهما، وخلال هذه المدة تعرضت السيارة لحادث وتم نقلها إلى مركز الصيانة حيث استغرق إصلاحه أكثر من ثلاثة أشهر.
وأضافت أنها طلبت من المتهمة دفع المبلغ المستحق عن فترة الإصلاح، وفقا للعقد الذي ينص على أن التأمين الأساسي الشامل يغطي الأضرار والأضرار إذا تسبب المستأجر أو السائق في وقوع حادث، أو تم تسجيله ضد شخص مجهول، ويتحمل المستأجر 5000 درهم و20% من قيمة الإصلاح بالإضافة إلى ذلك. إلى القيمة الإيجارية خلال فترة الإصلاح يتحمل المستأجر مبلغ 500 درهم في حالة شطب السيارة بالإضافة إلى 20% من قيمة السيارة حسب وثيقة التأمين.
وذكرت أنه إذا لم يكن المستأجر مسؤولاً عن الحادث فإنه سيتحمل القيمة الإيجارية خلال فترة الإصلاح فقط، لافتة إلى أنه بحسب تقرير الحادث فإن سائق المركبة المستأجرة هو الطرف المتضرر من الحادث، وبالتالي ولن يتحمل القيمة الإيجارية إلا خلال فترة إصلاح المركبة.
وأوضحت الشركة أن المبالغ المستحقة خلال فترة توقف السيارة بسبب الحادث بلغت 282 ألفاً و752 درهماً، دفع منها المدعى عليه 75 ألف درهم، ليبقى المبلغ المتبقي 207 آلاف و752 درهماً.
وفي ظل استحالة التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، لجأت الشركة المدعية إلى رفع دعوى قضائية، وتقدم محامي المستأجر بمذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى لسابق الحكم فيها.
من جانبها، ذكرت المحكمة أن الثابت، بحسب الأوراق، أن المدعي أثبت أن المدعى عليه استأجر السيارة خلال مدة 113 يوماً، مقابل إيجار قدره 2500 درهم يومياً، ودفع مبلغاً مالياً. قسطاً من المبلغ المستحق، وبقي في دينه مبلغ 207 آلاف و500 درهم.
ولفتت إلى أنه في هذا الصدد، فإن الخلاف الذي أثاره الطرف المدعى عليه بشأن مدة إصلاح السيارة، أو طبيعة التأمين، لا يهم، معتبرة أن توقيعه على العقد المبين فيه مدة الإيجار هو إقرار أحقية المدعي في الإيجار عن تلك الفترة، وألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف. البدلة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر