Site icon خليجيون 24

تشريعات فى مواجهة المهربين والمتاجرين والمتعاطين للمخدرات

تشريعات فى مواجهة المهربين والمتاجرين والمتعاطين للمخدرات
تشريعات فى مواجهة المهربين والمتاجرين والمتعاطين للمخدرات

وتقوم فلسفة التشريع على التعامل مع متعاطي المخدرات باعتباره مرضا يتطلب العلاج والرعاية بدلا من العقاب، حيث تعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع وتستهدف إمكاناته البشرية والاقتصادية. هناك حوالي 40% من 9 ملايين سجين حول العالم مسجونون. خلف الأسوار لأسباب تتعلق بالمخدرات، مع توقع أن يرتفع هذا العدد بسبب الارتفاع المستمر في أعداد السجناء، مما يجعلنا نتناول هذه القضية من منظور قانوني وليس طبي فقط، خاصة وأن قانون المخدرات لقد واجه بالفعل هذه الأزمة.

وقال المستشار عدنان فنجاري وزير العدل: «مصر لها تاريخ طويل وريادة في مجال مكافحة المخدرات، وهي رائدة في المبادرات التي تعمل على حماية المجتمع»، مسترشدين بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. . وتنظيم استعماله والاتجار به، موضحا أن أحكام القانون كانت ترجمة حقيقية للهدف الأسمى للمشرع في حماية الإنسانية واستقرار المجتمع، وردع كل من يتورط في هذه الأعمال.

وأشار فنجري إلى أن القانون أنشأ لجنة خاصة في كافة المحافظات يرأسها مستشار لدى محكمة الاستئناف على الأقل، وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، تتولى مسؤولية الإشراف على المودعين في المصحات والنظر في شؤونهم، وتشجيعهم. المدمن قادم. وفيما يتعلق بالعلاج، نص القانون على أنه لا يجوز رفع دعوى جنائية على أي شخص يتقدم من تلقاء نفسه إلى اللجنة المخصصة لكل محافظة، ويتعاطى المواد المخدرة للعلاج ويظل على هذه الحالة. قيد العلاج في المصحات، وأنه لا يجوز رفع دعوى جنائية على أي شخص ثبت إدمانه أو إساءة معاملته إذا طلبت زوجته من تلك اللجنة علاجه في المصحات، مع مراعاة أن كافة البيانات التي تصل إلى جميع القائمين على العمل في المصحات شؤون عمل المدمنين أسرار يعاقب عليها القانون. وأشار وزير العدل، إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في تنظيم دورات تدريبية لصقل خبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بتفعيل تطبيق التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القانون، وتسليط الضوء على على الحالات التي يكون فيها المتعاطي أو المدمن مريضاً لا يستحق العلاج، وليس مجرماً يستحق العقاب.

من جانبه قال المستشار محمد مصطفى المستشار بمحكمة الاستئناف: “عقوبة الاتجار بالمخدرات المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإجراءات والمخدرات رقم 182 لسنة 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته” ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه. أما في حالة تعاطي المخدرات فالعقوبة المقررة هي الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه. كما أن هناك عقوبة للحيازة الخالية من أي نية وهي مماثلة لعقوبة تعاطي المخدرات.

وأكد مصطفى أن نص المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، نص على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون الف. جنيه كل من حاز أو حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو قام بزراعة أحد النباتات المدرجة في الجدول رقم “5” أو حازها أو اشتراها وكان ذلك بقصد الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي في غير الحالات التي يسمح بها القانون. يجوز للمحكمة أن تأمر، في حكمها بالإدانة، بتنفيذ العقوبات المحكوم بها في السجون الخاصة المنشأة للمدانين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في الأماكن المخصصة لهم في المؤسسات العقابية. وتابع المستشار بمحكمة الاستئناف أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بعقوبة الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة، أن تأمر بقبول من يثبت إدمانه على المصحة. والذي يصدر لهذا الغرض قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية، ليتم علاجه طبيا ونفسيا واجتماعيا. ولا يجوز أن تقل مدة إقامة المحكوم عليه في المصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، أو مدة العقوبة المحكوم بها أيهما أقل. ويتم الإفراج عن المحكوم عليه بعد شفائه بقرار من اللجنة المكلفة بالإشراف على المودعين بالمصحة. إذا ثبت عدم جدوى الإيداع أو انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه. وبناء على ذلك سيتم إحالته إلى السجن لقضاء مدة عقوبته.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

Exit mobile version