تقارير

موظف يقاضي شركته السابقة بسبب «ضياع فرصة عمل»

رفع موظف خليجي دعوى قضائية ضد شركته السابقة، يطالب فيها بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به بسبب المماطلة في إجراء إنهاء ارتباطه بها، ما أدى إلى خسارته فرصة عمل جديدة.

وقال في لائحة دعواه إنه كان يعمل لدى الشركة المتهمة وقدم استقالته إلا أنه تأخر في إجراءات إلغاء حسابه لدى هيئة المعاشات، لافتا إلى أنه خاطبها لإنهاء الإجراء إلا أنه أخل بذلك. التزاماتها التعاقدية معه وتأخرها لأكثر من خمسة أشهر.

وأضاف أنه خاطب الهيئة وحصل على شهادة تفيد بأنه مؤمن عليه منذ أشهر بعد استقالته، ولم يتم تقديم أي طلب لإلغاء الحساب، مما أضره بخسارة فرصة عمل عرضها عليه أحد البنوك. على الرغم من قيامه بالتوقيع على عرض العمل وإتمام الاتفاقية مع الكيان الجديد. إلا أنها اشترطت عدم التحاق العامل قبل إلغاء تصريحه وإنهاء إجراءات هيئة المعاشات.

وأشار إلى أنه عندما خاطب جهة عمله السابقة بشأن انتهاء خدمة التقاعد، أبلغته بإيقافه عن العمل من قبل هيئة التقاعد، لأنه كان يدفع في إمارة أخرى، لافتاً إلى أن هذا الخطأ كلفه تعويضات تصل إلى 100 ألف. درهم، وأيد دعواه بنسخ من عقد العمل وشهادة. صادرة عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، نسخة من عرض العمل المقدم له من الجهة الجديدة، والمراسلات التي تمت بينه وبين شركته السابقة.

وبعد اطلاعها على الدعوى والأوراق المقدمة من الطرفين، ذكرت المحكمة المدنية بدبي في حيثيات حكمها أن المدعي مسؤول قانوناً عن إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأنها غير ملزمة بالتوجيه المباشر. الخصوم لمقتضيات دفاعهم. ويكفي لها أن تقيم حكمها على أساس الأدلة والمستندات المقدمة إليها. كما أنها غير مكلفة لإثبات دفاع الخصم.

وأشارت إلى أن الثابت في رأيها أن المدعي رفع دعواه على أساس خطأ المدعى عليها، بشأن تأخرها في إجراءات إلغاء حسابه لدى هيئة المعاشات، مما أدى إلى الإضرار به، لكن وكانت الدعوى خالية من أي دليل على ثبوت عنصر الخطأ ضدها.

وذكرت أن الشركة المدعى عليها قدمت مجموعة من المستندات التي تبين أنها أخطرت الهيئة بإلغاء الموظف (المدعي) بعد 11 يوما فقط من آخر يوم عمله، وتلقت بريدا من الهيئة يفيد بنجاح المعاملة مسجل. كما أنها تواصلت معها مرة أخرى لمتابعة الطلب، وطلبت إنهاء أمر إلغاء حسابه في أسرع وقت، ليتبين للمحكمة أن صاحب العمل ملتزم بما تفرضه القوانين عليه في حيث يجب إخطار الهيئة خلال المدة المحددة، وأن التأخير الذي حدث لا علاقة له به، ومن ثم يزول عنصر الخطأ من جانبها، وتحكم المحكمة برفض الدعوى.

. تخلو الدعوى من أي دليل على وجود ركن الخطأ ضد الشركة، ولا علاقة لها بالتأخير في إنهاء ارتباط الموظف بها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى