المملكة: البلديات تُغلظ الغرامات.. 100 ألف لمُخربي المرافق و3 آلاف لإلقاء المخلفات
ويلزم القانون المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمنشأة، بما في ذلك تكاليف إصلاح الضرر. وفي حال تعدد المخالفين يتحملون مجتمعين قيمة العقوبة، مع إمكانية إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وألزمت القواعد التي أقرها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل الجهة المختصة بتمكين المخالف من إصلاح الضرر تحت إشرافها أو إجراء الإصلاح على نفقته وتحصيل التكاليف وفقا لأحكام النظام. نظام إيرادات الدولة.
سيتم تغريم المخالفين
وبحسب القواعد، يحق للسلطة المختصة إلزام مرتكب المخالفة بإصلاح ما نتج عن مخالفته تحت إشرافها، أو إجراء الإصلاح على نفقة المخالف وإعادة كافة التكاليف والنفقات إليه. اللازمة لإزالة المخالفة وإصلاح الأضرار الناجمة عنها. وإذا لم يدفعها يتم تحصيلها وفق نظام إيرادات الدولة.
ونصت القواعد على تغريم كل من يقوم بإتلاف امتدادات الطرق أو قنوات السيول أثناء القيام بأعمال المرافق العامة دون ترخيص بنسبة 10٪ من تكاليف الإصلاح. وفي حال الترخيص تكون الغرامة 5% وبحد أقصى 100 ألف ريال.
كما غرمت القواعد كل من استخدم الطرق أو قنوات السيول بشكل غير قانوني أو أحدث قطعاً أو فجوات فيها، بما يعادل تكاليف إزالة التعدي، بحد أقصى يصل إلى 50 ألف ريال.
وتضمنت العقوبات غرامة قدرها 3000 ريال على كل من قام بإلقاء مواد بترولية أو غبار على الطرق، وغرامة قدرها 2000 ريال على كل من سهل للآخرين الاستفادة من الطرق أو قنوات السيول بشكل غير قانوني.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة بحد أقصى مثلي الحد الأقصى المقرر، ويصدر قرار التعويض أو الغرامة من رئيس السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة قدرها ألفي ريال كل من سهل للغير الانتفاع بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول. وفي حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه القواعد، يتم مضاعفة الغرامة على ألا تتجاوز مثلي الحد الأقصى المقرر للغرامة.
إصلاح الأضرار
وتلزم الوزارة مرتكب المخالفة أو تابعه بحسب الأحوال بدفع كافة التكاليف والمصاريف اللازمة لإزالة المخالفة وإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
ونصت القواعد على أن الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي مرفق عام ملزمة بتقديم مخططات المنشأة والتعليمات المعدة لحمايتها لمن يطلبها، وهم مسؤولون عن دقة التعليمات و الخطط التي يقدمونها.
وشددت على أنه إذا كان غير صحيح، فستتحمل المسؤولية الكاملة عن إصلاح الضرر الناتج، إذا كان الضرر ناتجاً عن العمل الذي تم الترخيص لها به.
وذكرت اللائحة أن تكاليف إزالة الضرر وإصلاح آثار المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، يتم تقديرها وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المنشأة التي تضررت. .
وأكدت أن تحصيل الغرامات والتعويضات لا يمنع من استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
ونوهت اللائحة بأنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر