الرئيس السيسي يوقع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة.
وينص القانون في مادته الأولى على: “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها”. وسلامة أراضيها، ومكتسبات شعبها وحقوقه. وتتولى القوات المسلحة مساعدة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول النفط، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والجسور، وغيرها من المرافق العامة. والمنشآت والمرافق الحيوية والأملاك العامة وما يشمله. في حكمها.
ونصت المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في كافة الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة في مواجهة الأفعال أو المخالفات التي من شأنها تعطيل سير المرافق العامة والحيوية في الدولة أو الخدمات التي تقدمها، وبخاصة الجرائم التي تضر بسلامة المجتمع. الاحتياجات الأساسية من الإمدادات والمنتجات الغذائية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه، أو متطلبات الأمن القومي، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. ممثلاً عنه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة: يحدد وزير الدفاع ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغير ذلك من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
ونصت المادة الرابعة على أن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية تكون خاضعة للخدمات، والتي تخضع لأحكام هذا القانون، تدخل في اختصاص القضاء العسكري.
المادة الخامسة: يتمتع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي يندب إليها، بجميع الحقوق: صلاحيات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة به المقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. فيما يتعلق بأداء واجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
وينشر القانون في الجريدة الرسمية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر