مصر

الدستورية العليا.. خريجو التعليم المفتوح من حقهم القيد بنقابة المحامين

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، حكمها بعدم قبول الدعوى المقيدة بقائمة المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 38 والمرفوعة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى مجلس الجامعات وحسن الإمام حسن أحمد البيومي.

< p> 

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2016، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى لدى كاتب المحكمة الدستورية العليا؛ وطالبوا بعدم دستورية الحكم:

 

1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333 الصادر بتاريخ 16/8/2011 بشأن تعديل اسم برنامج الدراسات القانونية وتعتمد العملية على نظام التعليم المفتوح الوارد في اللائحة الداخلية لكلية الحقوق – جامعة القاهرة.

 

2- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128 الصادر بتاريخ 25/1/1998 بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق – القاهرة جامعة.

 

3- استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.

 

4- استبدال الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.

 

5- البند رقم (8) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808 الصادر بتاريخ 26/6/2012 بشأن نظام القبول لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتباراً من العام الجامعي 2012/2013 كما جاء في التأكيد على ما يلي: دعم ثقة الطلاب بشهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح.

 

وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة طلبت فيها الحكم الأصلي بعدم قبول الدعوى والحكم المؤقت برفضها، واعتبرت الدعوى على ما هو مبين. وفي محضر جلسة 12/2/2023 والذي قدمت فيه هيئة قضايا الدولة مذكرة تطلب فيها الحكم أصلاً أولاً: عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808 صدر بتاريخ 26/6/2012، بشأن نظام القبول لبرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية الحكومية، اعتباراً من العام الجامعي 2012/2013، ثانياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطاً: برفضها.

 

وقدم المتهم الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم أصلاً: عدم قبول الدعوى، واحتياطاً: : استعملت المحكمة الدستورية العليا الترخيص في الطعن الممنوح لها في المادة (27) من قانونها وحكم بعدم دستوريته: أ – البند رقم (3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضاف بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ب – العبارة جاء في نهاية البند رقم (8) من المادة (13) من ذات القانون، وعلى الأحوط: رفض الدعوى.

 

وقدم المتدخل الثاني عشر مجموعة من المستندات ومذكرة طلب فيها الحكم:

 

أولاً: بعدم قبول الدعوى.

ثانياً: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13). من قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، تنفيذاً لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1979، وفي تلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في جلسة اليوم.

 

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة. وألزم المدعي بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟