البحرين : «مرافق النواب»: تعزيز الرقابة على السفن الصغيرة في مياه البحرين
«مرافق النواب»: تعزيز الرقابة على السفن الصغيرة في مياه البحرين
حسن السيتري
التنظيم المتكامل لرخص القيادة
الملاحة وتوسيع صلاحيات قائد خفر السواحل
وتشمل عقوبات المخالفين السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة قدرها 2000 دينار
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة للسفن الصغيرة والذي يتضمن تعزيز الفاعلية آليات الرقابة على الأنشطة البحرية والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة. من كافة الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع لائحة متكاملة لرخص القيادة والملاحة، وتوقيع العقوبات الرادعة في حال المخالفة.
ويهدف المرسوم إلى تعزيز وسائل الرقابة والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، والحفاظ على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات في مياه المملكة، مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تستخدم فيها السفن الصغيرة. مختلف مناطق المملكة.
كما تهدف إلى التقليل من وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في الممارسات المختلفة، مع ضرورة الإسراع بوضع الأطر القانونية اللازمة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأفراد. الملاحة البحرية، وتعزيز النشاط التجاري البحري في المملكة.
وتتلخص مبررات الاستعجال في إصدار القانون في ضرورة التدخل التشريعي العاجل للحفاظ على الإقليم البحري للمملكة والذي يمثل جزءا من أمنها الوطني، الأمر الذي يتطلب وجود آليات رقابية فعالة على كافة الأنشطة البحرية من كافة الأطراف ذات العلاقة. ضرورة توحيد الأحكام المتعلقة بالملاحة البحرية، وضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، في ظل الزيادة الملحوظة في الأنشطة البحرية للسفن الصغيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الداخلية وقطاع النقل البحري، والاقتصاد الوطني للمملكة، وزيادة الحوادث الناجمة عن غياب التنظيم التشريعي لبعض الأمور. أو عدم فعالية بعض العقوبات حسب الظروف.
من جهتها، أكدت وزارة المواصلات والاتصالات أنه نظراً لتزايد وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، أصبح من الضروري العمل على وضع الإجراءات اللازمة الأطر القانونية بشكل عاجل حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية، بما يعزز الحركة التجارية البحرية في المملكة.
وأوضحت الوزارة في وجهة نظرها أنه منذ صدور القانون البحري الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1982 وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1978 فقد ألغيت أحكامهما في وفقاً للقانون البحري الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2022 والذي استوجب تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 2020.
وذكرت أن المرسوم بقانون يتضمن تعديل الأحكام المنظمة لاشتراطات إحدى طرق الإخطار التي تقوم بها شئون الموانئ والشؤون البحرية لبيان صلاحية السفينة للإبحار بعد الانتهاء من التفتيش، مشيرة إلى أنه مع زيادة الأنشطة البحرية التي تستخدم فيها السفن الصغيرة في الوقت الحاضر، تم إجراء التعديلات على الأفعال الإجرامية المذكورة. وفي المرسوم بقانون، يتم التوفيق بين مدة صلاحية شؤون الموانئ والملاحة البحرية مع المدة المحددة لقيادة خفر السواحل في اتخاذ الإجراءات الإدارية المتمثلة في منع السفينة من الإبحار في حال اكتشاف أي مخالفة، مع منح سلطة فرض قرار إداري غرامة “لا تزيد على خمسمائة دينار”.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : alwatannews