شركات التأمين ملزمة بإصلاح “مركبات أوّل سنة تسجيل” داخل ورش الوكالة
أكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن البندين (12) و(13/أ) من الفصل الأول (شروط عامة) من وثيقة تأمين المركبات الموحدة ضد المسؤولية المدنية وتعديلاتها الصادرة بموجب أحكام النظام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي نص على أنه “في حالة الاتفاق مع الطرف الثالث المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة تلتزم شركة التأمين لإصلاح المركبة المتضررة في ورش التصليح التابعة للوكالة، وذلك بالنسبة للمركبات التي لم يمر على تاريخ تسجيلها واستعمالها الأول أكثر من عام كامل”.
وقال الوزير ردا على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد محمد الحمادي حول «شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية»: «إذا مضى أكثر من سنة على تسجيل المركبة و المستخدمة، تلتزم الشركة بإصلاح المركبة التالفة لدى ورش التصليح المناسبة لنوع وسنة تصنيع المركبة، ويتم استبدال الأجزاء التالفة بأخرى أصلية بنفس المواصفات لضمان قيام الشركة بتنفيذ أعمال الإصلاح في طبقاً للأصول الفنية، كما تضمن الورش أعمال الإصلاح. يجب على الشركة تمكين الطرف الثالث المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فحص معتمدة في الدولة للتأكد من أن المركبة قد تم إصلاحها وفقاً للأصول الفنية، وبما يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والسلامة وأي شرط آخر، دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة نتيجة الحادث من قبل الجهات الرسمية المختصة.
وتابع الوزير: “إذا تبين أن الإصلاح لم يكن وفق الأصول الفنية فإن الشركة ملزمة بمعالجة الأمر حتى يقوم الطرف الثالث المتضرر بتسليم مركبته بعد إصلاحها نهائياً ووفقاً للأصول الفنية كما فى اسرع وقت ممكن. وعليه، إذا كان عمر المركبة المتضررة سنة أو أقل، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاحها. يتم إصلاح المركبة ضمن ورش التصليح التابعة للوكالة، أما إذا كان عمر المركبة أكثر من سنة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة لدى ورش التصليح المناسبة لنوع وسنة تصنيع المركبة، وورش التصليح الموصوفة قد تكون موجودة في مناطق معينة في الدولة دون غيرها”، مؤكداً أن ذلك نص على ضمان توفير مستوى عالٍ من الخبرات والمعدات والأجهزة اللازمة لإصلاح المركبات، بحيث توفر هذه الورش أعلى مستويات الجودة في الإصلاح وتقدم الخدمات في الطريقة الأفضل التي تصب في مصلحة المؤمن له والمتضررين من حوادث المركبات.
وأوضح الوزير أنه في جميع الأحوال يجوز للمتضررين من حوادث المركبات إصلاح الأضرار التي لحقت بمركباتهم نتيجة الحادث لدى ورش التصليح التي يختارونها، على ألا تتجاوز تكلفة الإصلاح المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وفقاً للبند (16) من وثيقة التأمين المشار إليها أعلاه. .
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر