تقارير

شركة تأمين تطلب استرداد 219 ألف درهم من سائق تسبب في حادث وفاة

رفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى المرفوعة من إحدى شركات التأمين لاسترداد مبلغ 219 ألف درهم من سائق مركبة نقل ثقيلة والشركة المالكة لها، بعد أن تسبب في وفاة شخص، والتزام المدعي بما يلي: دفع دية قدرها 100 ألف درهم، ومبلغ آخر تقرره لجنة فض المنازعات لصالح ورثة المتوفى.

واستندت شركة التأمين في ادعائها إلى أن «السائق لم يكن لديه رخصة قيادة مخصصة لقيادة المركبة التي تسببت في الحادث، إضافة إلى إدانته بارتكاب أخطاء أدت إلى وفاة الشخص». كما تتحمل المدعى عليها الأخرى مسؤولية فرعية، فهي مالكة السيارة.

وتفصيلاً، رفعت إحدى شركات التأمين دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، تطالب فيها سائق وشركة نقل بإعادة مبلغ 219 ألف درهم إليها، استناداً إلى بيان أن الأول قاد مركبة مملوكة للمتهم الثاني دون حائزاً على رخصة قيادة للمركبة، ونتيجة عدم تأكده من خلو الطريق أمامه، تسبب في وقوع الحادث. توفي آسيوي، وصدر حكم جنائي بإدانته.

وقالت شركة التأمين المدعية إنها باعتبارها المؤمن للمركبة المخطئة، فقد قامت بدفع مبلغ 100.000 درهم دية، ومبلغ 107.723 درهم قضت به لجنة فض المنازعات التأمينية لصالح ورثة الدية. فقيد.

كما قامت بسداد مبلغ 6,125 درهماً رسوماً قانونية، ومبلغاً قدره 5,520 درهماً رسوماً قانونية.

وأضافت في مذكرتها أنه يحق لها الرجوع على السائق المسؤول عما دفعته لورثة المتوفى، لأنه قاد مركبة لا يحمل رخصة مهنية لقيادتها. كما يحق لها الرجوع على الشركة المالكة للمركبة، باعتبارها المسؤولة عن حراستها، وقد قدمت المستندات المتضمنة تقرير الحادث، الذي يوضح أن المتهم يحمل رخصة قيادة صادرة من دولة خليجية أخرى، و صورة من الحكم الجنائي بإدانة السائق وغيره.

من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة نص في الفقرة الخامسة على أنه يجوز للشركة أن تسترد من المؤمن له أو سائق المركبة أو الشخص المسؤول عن الحادث قيمة المبلغ. من التعويض الذي دفعته، إذا ثبت قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة وفقاً لقانون المرور وأنظمته وأحكام هذه الوثيقة، أو الرخصة الممنوحة للمؤمن له أو أن يكون السائق موقوفاً عن العمل من قبل المحكمة أو الجهات المختصة، أو وفقاً لأنظمة المرور، أو أن رخصة القيادة منتهية الصلاحية وقت وقوع الحادث، ما لم يتمكن من تجديدها خلال 30 يوماً من وقوعه.

وأشارت إلى أن ما يؤكده تقرير الحادث المقدم من شركة التأمين المدعية هو أن المدعى عليه الأول يحمل رخصة قيادة، لكن أوراق الدعوى لا تحتوي على ما يدل على انتهاء الرخصة، أو أنها لا تجيز قيادة المركبة التي تسبب في الحادث، وهو أمر لا يجوز لها الرجوع فيه. السائق في التعويض المدفوع.

وعن طلب شركة التأمين الرجوع على الشركة المالكة للمركبة المسؤولة، قالت إن المادة (316) من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه يجب على كل من كان تحت تصرفه أشياء أو آلات تحتاج إلى عناية خاصة لمنع الإضرار بها. يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تسببها هذه الأشياء أو الآلات. باستثناء ما لا يمكن تجنبه. لكن الثابت أن المركبة المستخدمة في الحادث كانت بحوزة المتهم الأول، وكان يقودها لصالح شركة أخرى، مما يعني أن المتهم الثاني ليس له سيطرة على تلك المركبة، ولا مسؤولية عنها، ومن ثم تنتهي المحكمة برفض الدعوى.

. واستندت شركة التأمين في ادعائها إلى أن “السائق لم يكن لديه رخصة قيادة محددة لقيادة السيارة التي تسببت في الحادث”.

. ودفعت شركة التأمين 100 ألف درهم دية، كما خصصت لجنة فض المنازعات التأمينية 107 آلاف و723 درهماً لورثة المتوفى.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟