مال و أعمال

عاجل الزكاة والضريبة والجمارك تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

أجرت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، والتي تضمنت تعديلات على عدد من المعاملات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء لشخص يقدم العقارات المملوكة له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء من نقل ملكية العقار. شخص إلى شركة يملك فيها أسهماً لغرض تصحيح الملكية بالإضافة إلى تعديل موعد استحقاق مشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل). وأوضحت الهيئة أن تعديل الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية هو أن يتم الاستثناء بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملكها أو كان له أسهم فيها بغرض تصحيح الملكية، على أن يكون ذلك العقار مسجلاً في أصول الشركة قبل تاريخ نفاذ النظام وأن يكون الشخص شريكاً. في الشركة في تاريخ الاعتراف بالملكية كجزء من أصولها، بغض النظر عن استمراره كشريك في تلك الشركة في تاريخ التصحيح. وأضافت أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالمعاملات العقارية، والذي ينص على الاشتراك العيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري يتم إنشاؤه وفق قواعد وأنظمة هيئة السوق المالية، ليشمل كافة أنواع الصناديق العقارية أياً كان غرضها، وذلك دون أن يقتصر الاستثناء على الصناديق العقارية التي تهدف إلى التطوير الأولي أو الإنشائي، وكذلك دون الاقتصار على المعاملات العينية التي تتم فقط عند إنشاء الصناديق ابتداءً وفيها. بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ انتهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو ملكية الوحدات أو الأسهم، أيهما يأتي أولاً. كما أجرت الهيئة تعديلاً إضافياً على أحكام اللائحة يقضي بموجبه بتغيير نسبة الملكية التي يشترط عدم تغييرها لفترات محددة بعد تطبيق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق ولا تعتبر مخالفة لشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للتصرف في العقارات المستثناة، وبالتالي يبقى الاستثناء ساريا في هذه الحالات لتشجيع طرح أسهم الشركة ووحدات الصندوق للاكتتاب العام. وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية تعديل الاستحقاق الضريبي في عقود المشاريع (البناء والتملك والتشغيل والنقل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ انتقال الملكية أو الحيازة الفعلية إلى العقار. المنقول إليه الذي تنتقل إليه تلك المشاريع بموجب تلك العقود، ويتم سداد الضريبة عن تلك العقود. خلال (30) يوماً من تاريخ نقل الملكية أو النقل الفعلي للحيازة. ودعت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على الدليل التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأية استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، عبر رقم مركز الاتصال الموحد ( 19993)، والذي يعمل 24 ساعة في اليوم. 7 أيام في الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضرائب والجمارك” على منصة X (@zatca_Care) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو عبر المحادثات الفورية على موقع zatca.gov.sa). يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرفات العقارية، وبموجبه تنتقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء عن طريق البيع، أو المبادلة، أو أو غيرها من التصرفات العقارية المماثلة، مع استثناء بعض التصرفات وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. يجب أن يتم تسجيل أي تصرف عقاري في بوابة المعاملات العقارية لمصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، مع بيان بيانات العقار وتحديد نوع التصرف العقاري قبل إفراغه أو توثيقه لدى الجهات المختصة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
Scan the code
مرحبا...
كيف يمكنا مساعدتك؟