مال و أعمال

الزكاة والجمارك تعدل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

أجرت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت تعديلات على عدد من المعاملات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.
ومن أبرز هذه التعديلات الاستثناء قيام الشخص بعرض العقار الذي يملكه كحصة عينية مقابل وحدات استثمار في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يكون فيها تملك أسهم بغرض تصحيح الملكية، بالإضافة إلى تعديل الموعد المحدد للمشاريع (بناء، تملك، تشغيل، نقل).
وأوضحت الهيئة أن تعديل الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية هو أن يتم الاستثناء بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملكها أو كان له أسهم فيها بغرض تصحيح الملكية، على أن يكون ذلك العقار مسجلاً في أصول الشركة قبل تاريخ نفاذ النظام وأن يكون الشخص شريكاً. في الشركة في تاريخ الاعتراف بالملكية كجزء من أصولها، بغض النظر عن استمراره كشريك في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.

تعديلات اللائحة

وأضافت أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء للتصرفات العقارية التي تقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري منشأ وفقاً لقواعد وأنظمة هيئة السوق المالية، ليشمل جميع أنواعه. الصناديق العقارية أياً كان غرضها، دون أن يقتصر الاستثناء على الصناديق العقارية التي تهدف إلى التطوير الأولي أو الإنشائي.
وكذلك دون حصر الاستثناء على المعاملات العينية التي تتم فقط عند إنشاء الصناديق في البداية وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو أسهمه المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ انتهاء الصندوق أو تصفيته أو لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل أو ملكية الوحدات أو الأسهم أيهما أقرب.
كما أجرت الهيئة تعديلاً إضافياً على أحكام اللائحة يقضي بموجبه بتغيير نسبة الملكية التي يشترط عدم تغييرها لفترات محددة بعد تطبيق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق ولا تعتبر مخالفة لشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للتصرف في العقارات المستثناة، وبالتالي يبقى الاستثناء ساريا في هذه الحالات لتشجيع طرح أسهم الشركة ووحدات الصندوق للاكتتاب العام.
وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية تعديل الاستحقاق الضريبي في عقود المشاريع (البناء والتملك والتشغيل والنقل)، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ انتقال الملكية أو الحيازة الفعلية إلى العقار. المنقول إليه الذي تنتقل إليه تلك المشاريع بموجب تلك العقود، ويتم سداد الضريبة عن تلك العقود. خلال (30) يوماً من تاريخ نقل الملكية أو النقل الفعلي للحيازة.
ودعت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على الدليل التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأية استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، عبر رقم مركز الاتصال الموحد ( 19993)، والذي يعمل 24 ساعة في اليوم. جميع أيام الأسبوع.
أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X، أو عبر البريد الإلكتروني () أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).
يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرفات العقارية، وبموجبه تنتقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء عن طريق البيع، أو المبادلة، أو أو غيرها من المعاملات العقارية المماثلة، مع استثناء بعض المعاملات وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة المعاملات العقارية.
كما يجب أن يتم تسجيل أي معاملة عقارية على بوابة المعاملات العقارية لمصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، مع بيان بيانات العقار وتحديد نوع التصرف العقاري قبل تخليصه أو توثيقه لدى الجهات المختصة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
Scan the code
مرحبا...
كيف يمكنا مساعدتك؟