البحرين : توصية بالموافقة من خارجية النواب وتأييد من "حقوق الإنسان" اقتراح بقانون لتخفيض ردّ الاعتبار في الجنايات إلى 6 أشهر وإلغائه في الجنح
توصية بالموافقة من خارجية النواب وتأييد من "حقوق الإنسان"
اقتراح بقانون لتخفيض ردّ الاعتبار في الجنايات إلى 6 أشهر وإلغائه في الجنح
الشكل الأيمن
أوصت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مقترح قانون تعديل المادتين 390 والفقرة ب من المادة 391 من قانون الإجراءات الجزائية بتقصير المدة اللازمة للحصول على رد الاعتبار بعد انتهاء العقوبة في الجنايات إلى 6 أشهر، و – إلغاء هذه المدة في الجنح.
ويتضمن القانون المقترح استبدال نصين جديدين بنصي المادتين رقم 390 ورقم 391 فقرة ب من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بشأن تنظيم الحكم الاعتباري، بحيث أن يتم تخفيف الحالات التي تحتاج إلى تأهيل، لأن فقدان التأهيل لا يكون إلا في الجنايات والجنح التي يحكم على مرتكبيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة.
ويهدف القانون المقترح إلى تنظيم حكم إعادة التأهيل، بحيث يتم توسيع نطاق إعادة التأهيل وتخفيف الحالات التي تتطلب إعادة التأهيل، وتقصير المدة المطلوبة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة في الجنايات إلى 6 أشهر، وهذا وتلغى المدة في الجنح، وذلك تماشياً مع السياسة الجزائية في المملكة. والتي اتخذت منهج الإصلاح والتأهيل، وضمان إدماج من أنهوا محكومياتهم في المجتمع.
وحظي القانون المقترح بموافقة نقابة المحامين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أوضحت الأخيرة أن تقليص مدة التأهيل وإضافة شروط جديدة لإعادة التأهيل يتماشى مع السياسة الجنائية المعاصرة القائمة على ضرورة سرعة إدماج الأشخاص في المجتمع. دمج المحكوم عليه في المجتمع، ومحو العواقب التي لحقت به مستقبلا، بما في ذلك أثناء تنظيف سجله الجنائي، حيث يؤثر ذلك إيجابا على تمتع المحكوم عليه بحقوقه المقررة، الأمر الذي يتطلب أن تكون مدة الحرمان من بعض الحقوق متناسبة مع مدة الحرمان من بعض الحقوق. خطورة الجريمة، ودون الإخلال بضمان تمتعه بحقوقه الأساسية.
وأكدت المؤسسة أن أهداف القانون المقترح تتفق مع القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما ما نصت عليه المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006.
وأوضحت أن إدراج فئة من تستبدل عقوبتهم بالقانون رقم 18 لسنة 2017 في شأن العقوبات والتدابير البديلة مع الأحكام التأهيلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية سيكون له أثر إيجابي كبير على سرعة اندماج هذه الفئة في المجتمع، على اعتبار أن من الأهداف التي تسعى إليها هذه العقوبات البديلة هي جعل المستفيد فرداً صالحاً ومنتجاً في مجتمعه، وبالتالي لن تتحقق هذه الأهداف إلا بتمكينه فعلياً من الانخراط في مجالات العمل والمعيشة. حياته كإنسان صالح في محيطه. ولعل البداية في ذلك هي من خلال استعادة كرامته، وما يترتب على ذلك من نتائج. الحقوق التي يتمتع بها المستفيد مباشرة.
وجاء التعديل المقترح على النحو التالي: المادة 390: “يجوز بناء على طلبه إعادة كل شخص محكوم عليه بجناية، أو محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة مع التنفيذ في جنحة، ويصدر بذلك حكم من القاضي الذي ينفذ العقوبة.
المادة 391: ب “يجب أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو:
1 – مدة سنتين إذا كانت العقوبة إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الفصل الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون. رقم 15 لسنة 1976 وكذلك الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
2- سنة بالنسبة لباقي الجنايات والجنح المؤثرة على أمن الدولة سواء داخلياً أو خارجياً المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الفصل الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وكذلك الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
3 – ستة أشهر بالنسبة لباقي الجنح، على أن تضاعف المدد المنصوص عليها في البنود السابقة في حالات العود وتسقط العقوبة بمضي المدة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : alwatannews