ملخص الأخبار

تعرف على الضوابط اللازمة لحجز المريض النفسي وفقا للقانون

القاهرة: «خليجيون 24» 

تصدر خبر، تعرف على الضوابط اللازمة لحجز المريض النفسي وفقا للقانون،  عناوين وسائل الإعلام اليوم. إليكم أهم ما ورد في الخبر:

 وضع قانون رعاية المريض النفسى ضوابط لحجز المريض النفسي بالمصحات خاصة أن قانون رعاية المريض النفسي حظر إبقاء المريض النفسي إلزاميًّا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص فيما يلي:
 

 بحسب الأحوال، يكون أحد هؤلاء الأخصائيين النفسيين من خارج المنشأة، والآخر من العاملين بها، على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، ولا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار.
 

ووفقا للقانون، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

نصت المادة (45) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل طبيب أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2- كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها.
 

.

تم نشر الخبر اعلاه علي : https://www.vetogate.com/5167554 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟