قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بدفع المبلغ الأخير وقدره 58 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة سرقة دراجة نارية مملوكة للمدعي.
وتفصيلاً، رفع شاب دعوى قضائية على آخر، يطالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ 60 ألفاً له تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن مصادرة دراجته النارية، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية. مشيراً إلى أن المتهم استولى على الدراجة النارية. وحكم على ممتلكاته التي تبلغ قيمتها ثلاثة وخمسين ألف درهم جنائياً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية فإن “كل ضرر للغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”، مشيرة إلى أن ما وثبت من الأوراق أن سبب وقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه هو خطأ المدعى عليه الذي حقق الحجز. وفيما يتعلق بالدراجة المملوكة للمدعي، يكون لهذا الحكم قوة الأمر المقضي به، وقد اتخذ القرار اللازم بشأن وقوع الخطأ وإسناده إلى الطرف المسؤول. ولذلك يمنع على المحكمة إعادة النظر في مدى توافر عناصر المسؤولية التقصيرية، بل يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض فقط.
وفيما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي وهو قيمة الدراجة موضوع الدعوى، أشارت المحكمة إلى أن الخطأ المثبت للمدعى عليه هو استيلائه على الدراجة المملوكة للمدعي، لافتة إلى أن قدم المدعي ثلاثة عروض أسعار للدراجة التي تعرضت للسرقة، وأن أقل عرض سعر كان 53. ألف درهم كافية لتقدير القيمة السوقية للدراجة بعد خسارتها، خاصة أن المدعى عليه لم يحضر رفع الدعوى بأي دفاع أو دفاع يمكن الاستفادة منه، أو حتى يتم الاستئناف على عروض أسعار الدراجة المقدمة من المدعي. وعليه، فإن مسؤولية المدعى عليها تشغلها المدعية بقيمة الدراجة والتعويض المالي لها، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع للمدعية مبلغ 58 ألف درهم، بحسب الأسباب والمصاريف.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر