أعلن جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أن وزارة العمل ستبدأ في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة لعام 2024، اعتباراً من الأول من يوليو وحتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك خلال الفترة من الفترة المسائية من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً

وأكد حميدان أن مملكة البحرين ستواصل جهودها لتعزيز السلامة والصحة المهنية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن من خلال تنفيذ القرارات المعتمدة ذات الصلة، وأبرزها قرار منع العمل ظهرًا خلال فترة الصيف.

ونوه بالنتائج الإيجابية التي تحققت منذ تطبيق هذا القرار على صعيد الحفاظ على صحة وسلامة العمال وتعزيز مستويات الإنتاجية، مؤكدا أن قرار منع العمل ظهرا يحمل في طياته آثارا إنسانية عالية ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة. بما يضمن سلامة العمال وحمايتهم ويضمن سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري. ضربات الشمس وأمراض الصيف المختلفة، وانخفاض حوادث العمل، خلال هذه الفترة من السنة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة والرطوبة.

وشدد وزير العمل على أهمية تعزيز المنشآت لتوعية العاملين بأمراض الصيف وطرق الوقاية منها، وشرح المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة أولاً. المساعدات وإيجاد الحلول التقنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة. مضيفًا أن هذا القرار السنوي يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بتنفيذ مبادئ حقوق العمال، وخاصة حق العمال في توفير بيئة عمل آمنة وصحية وفقًا لمعايير العمل الدولية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وقد ساهم تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية في تقليل مخاطر إصابات العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل القرار على زيادة الإنتاجية من خلال إعادة جدولة ساعات العمل طوال فترة سريان القرار، لافتا في هذا السياق إلى التزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بتنفيذ القرار الوزاري.

وبدأت وزارة العمل بتنفيذ حملة استباقية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى أصحاب العمل والعمال لتسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقرار. وفي هذا السياق، تم تزويد المنشآت بمنشورات إرشادية، بالإضافة إلى إعداد مطويات بلغات متعددة تضمنت إرشادات ومعلومات حول تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء العمل. المهام الوظيفية، وبيان متطلبات الشروط اللازمة للوقاية من أمراض الصيف وحوادث العمل في مواقع العمل.

ونص القرار الوزاري بشأن منع العمل ظهرا على أن “يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي وينص على معاقبة كل من يخالف أياً مما يلي”. وأحكام الفصل (15) والقرارات الصادرة تنفيذا له الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.