مال و أعمال

حميد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم «غرفة عجمان».. مؤسسة غير ربحية ذات نفع عام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان.

وأوكل القانون الجديد للغرفة تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة فيها، والمساهمة مع الجهات الحكومية والجهات المختصة في الإمارة في تنمية وتعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية وتحسين بيئتها الاستثمارية.

ونص القانون على استبدال مسمى “غرفة تجارة وصناعة عجمان” بمسمى “غرفة عجمان”، على ألا يترتب على استبدال الاسم أي مساس بحقوق والتزامات الغرفة.

وبموجب القانون، سيتم إعادة تنظيم الغرفة لتكون مؤسسة ذات نفع عام، مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة للقيام بكافة التصرفات والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وأهدافها. تنفيذ الصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون.

وبموجب القانون الجديد تهدف الغرفة إلى تحقيق تمثيل ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة، وتطوير وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وتحسين جودة الأعمال. تساهم الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على جذب المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر القيادية الوطنية في المجال الاقتصادي. المجالات وقطاع الأعمال.

ونص القانون على أن يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها مجموعة من المهام والصلاحيات، منها وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتعزيز مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً في مجال التجارة والصناعة، وتنمية الكوادر القيادية والإدارية والفنية في المجالات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وأسند القانون إلى الغرفة مهمة تعزيز جذب الاستثمارات والشركات لجعل الإمارة مقراً لها، وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعة وتحليل الوضع الاقتصادي، ومساعدة القرار. -صناع القرار في الإمارة لاستشراف المستقبل وتطوير الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير القطاع الاقتصادي فيها، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تحديث التشريعات الحالية أو اقتراح تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. .

كما تم تكليف الغرفة بالمساهمة في زيادة الوعي في المجال الاقتصادي والتجاري لتطوير الأعمال واستكشاف سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية مهارات وقدرات أصحاب الأعمال والاقتصاديين. المشاريع في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وغيرها، ودراسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتشخيص التحديات التي تواجه المنشآت الاقتصادية وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المعنية لحلها، وتمثيل المصالح ودعمها وحمايتها. لمجتمع الأعمال في الإمارة، بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.

وبموجب القانون، تتولى الغرفة دراسة وحل الشكاوى التجارية والمدنية التي تنشأ بين الأعضاء، أو بينهم وبين الغير، عن طريق التحكيم أو التسوية الودية للمنازعات.

وينص القانون على أن تنشئ الغرفة مراكز تابعة لها داخل الدولة وخارجها، وتؤسس أو تساهم في شركات أو مشاريع استثمارية سواء داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً للتشريعات والأنظمة التي تعتمدها الغرفة وبما يحقق أهدافها، وتسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ومنحهم شهادات عضوية في الغرفة.

وتتولى الغرفة إصدار وتوثيق شهادات المنشأ للسلع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها وفقاً للتشريعات النافذة، وتنمية الأعمال وبحث سبل تطويرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك مع غرف التجارة والاتحادات ومنظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبادل الخبرات والمشورة معها.

وأوكل القانون إلى الغرفة تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في الأمور القانونية أو التجارية أو الاقتصادية أو الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة وتوجيههم لاتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم والتصديق عليها. المعاملات والشهادات التجارية والصناعية، وتقارير الخبراء والجهات ذات العلاقة، وفواتير تصدير البضائع، وصحة توقيعات المخولين بالتوقيع لأعضاء الغرفة، وإنشاء قاعدة بيانات للخبراء والمهنيين والفنيين والعمل على الاستفادة من إمكانياتهم لصالح أعضاء الغرفة.

كما تتولى الغرفة مسؤولية تملك وإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبيعها ورهنها، وإبرام العقود والاتفاقيات بمختلف أنواعها، وتنظيم وإقامة الفعاليات التجارية المحلية والدولية والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، أو المساهمة في تنظيمها أو المشاركة فيها وتقديم البرامج والدورات المتخصصة.

وبموجب القانون تعمل الغرفة على تشكيل فرق عمل من أعضاء الغرفة ذوي الأنشطة المتشابهة أو المتجانسة، لغرض دراسة أي تحديات أو صعوبات تواجه الأعضاء في تلك الأنشطة، والعمل على حل التحديات والصعوبات المعنية بالتنسيق مع الغرفة. السلطات المختصة في الإمارة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المختصة، والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة والإمارة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من مكاتب الاتصال والهيئات التجارية، الاتحادات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية لفتح فروع ومكاتب في الإمارة ومنح الموافقة المبدئية لإنشاء المجالس. الأعمال، تمهيداً لإصدار التصاريح اللازمة لها، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الإمارة.

تنظم الغرفة جوائز نوعية لأعضائها مما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويساهم في رفع تنافسية الإمارة وتحقيق كفاءة الأعمال ونتائجها.

ويحدد القانون صلاحيات مجلس إدارة الغرفة، بما في ذلك إقرار السياسة العامة للغرفة، وإقرار الخطة الإستراتيجية والخطط التطويرية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإقرار مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة و وتنظيم شؤونها وصلاحياتها وإجراء أي تعديلات عليها حسب ما يطلب من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات إلى السلطة المختصة في الإمارة لإصدارها. .

من صلاحيات مجلس الإدارة إقرار النظام المالي للغرفة، وأن تتضمن هذه اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الغرفة، والضوابط عليها، وصلاحيات التوقيع على الأوامر و مستندات الصرف وكافة المعاملات المالية الأخرى، والأحكام والضوابط المتعلقة بها، واعتماد اللوائح الإدارية وأنظمة وأنظمة الموارد البشرية، واعتماد المبادرات. البرامج والخطط والمشاريع الاقتصادية الاقتصادية لدعم اقتصاد الإمارة وزيادة فرص العمل والاستثمار فيه ورفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.

وتضمنت صلاحيات مجلس الإدارة إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي للغرفة، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين، ومراجعة التقارير والملاحظات التي يقدمونها في نهاية كل سنة مالية، وإقرار الهيكل التنظيمي للغرفة، إضافة إلى إقرار الاقتراض وقبول الهبات والتبرعات، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والإمارة، والموافقة على فتح وإدارة وإغلاق الحسابات المصرفية للغرفة داخل الدولة وخارجها، وتوقيع عقود الاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية وفقاً للوائح المالية المعتمدة لدى الغرفة.

ومنح القانون مجلس الإدارة صلاحية الموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية، وتشكيل لجان دائمة ومؤقتة لمساعدة المجلس في أداء مهامه، وتحديد مهامها وصلاحياتها ونظام عملها.

وحدد القانون شروط العضوية في الغرفة، حيث يجب على كل من يرخص له بمزاولة أي نشاط اقتصادي من قبل السلطة المختصة داخل الإمارة أن يلتحق بالغرفة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يقرها المجلس.

وأوضح القانون أنه إذا زاول عضو الغرفة نشاطه في فرع أو أكثر داخل الإمارة بالإضافة إلى مقره الرئيسي، فعليه تسجيل كل فرع من فروعه لدى الغرفة، وسداد رسم العضوية لكل فرع على حدة.

وينص القانون على أن العضوية في الغرفة تكون إلزامية للشركات الفرعية المرخصة تحت اسم تجاري مختلف عن الترخيص الرئيسي للشركة الأم، وأن العضوية في الغرفة بالنسبة للمنشآت المرخصة ضمن المناطق الحرة في الإمارة تكون اختيارية، إلا إذا رغبت أي منها في طلب أي من خدمات الغرفة فيجب عليها الانضمام إلى عضوية الغرفة وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الغرفة.

يستثنى من عضوية الغرفة أصحاب الحرف البسيطة الذين يعتمدون على قدراتهم العقلية وقوتهم البدنية للحصول على مبلغ من الدخل يؤمن لهم معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس المال النقدي. وتحدد لائحة الغرفة فئات الحرفيين البسطاء الذين لا يخضعون لشرط العضوية في الغرفة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
1
Scan the code
مرحبا 👋
أهلاً! كيف يمكننا مساعدتك؟