إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 180 ألف ريال
القرار الأول
وبحسب هيئة السوق المالية، أصدرت لجنة الاستئناف أول قرار نهائي لها بإدانة تركي بن مساعد بن علي المبارك لممارسة نشاط الأوراق المالية وهو نشاط (التعامل بصفة وكيل).
وذلك من خلال استلامه مبالغ مالية من عدة أشخاص واستثمارها في محافظه الاستثمارية مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث تم فرض غرامة عليه مقدارها (100) ألف ريال.
القرار الثاني
أما القرار النهائي الثاني فقد أدانت اللجنة عصام بن نصار بن مناور العازمي بمخالفة نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية قدرها (70) ألف ريال، وذلك لمشاركته في ممارسة أعمال الأوراق المالية المتمثلة في نشاط (الاستشاري)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتم ذلك من خلال استلام الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تدعى (السهم) – مقرها خارج المملكة – تقوم بتقديم المشورة للآخرين في السوق المالية السعودية، مقابل الحصول على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.
القرار الثالث
قضت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مها بنت عواد بن سعيد العتيبي في الحكم النهائي الثالث، وفرض غرامة مالية عليها مقدارها (10) آلاف ريال، لممارستها نشاط الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الاستشاري)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقيها أموال اكتتاب بغرض تقديم التوصيات بشأن أسهم الشركات المدرجة.
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائية الثلاث جاءت نتيجة للتنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعاوى الجنائية العامة المرفوعة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة سوق المال ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام سوق رأس المال ولوائحه التنفيذية.
وأشارت الهيئة إلى أهمية ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطورها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة وضبط مرتكبيها واستكمال الإجراءات اللازمة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.
وأضافت أن ذلك يأتي دعماً لجهود الهيئة الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو الغش أو التضليل أو التلاعب.
من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان فض منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع أحد المحكوم عليهم الثلاثة بشأن هذه المخالفات، له الحق في رفع دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بإلغاء الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من نظام سوق رأس المال.
وأضافت: «قبل رفع الدعاوى الفردية أو الجماعية في أي من القرارات الثلاثة، يجب تقديم شكوى إلى هيئة سوق المال، عبر الرابط هنا».
علماً أن الأمانة العامة للجان فض منازعات الأوراق المالية سوف تعلن للعامة على موقعها الإلكتروني عند رفع أي دعوى جماعية، حتى يتمكن المستثمرون الآخرون المتضررون من نفس المخالفات من التقدم بطلب إلى اللجنة للانضمام إلى الدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان فض منازعات الأوراق المالية أعلنت للجمهور عبر موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرارات الثلاثة بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات النهائية من لجنة استئناف منازعات الأوراق المالية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر