«الأوراق المالية» تصدر قراراً لتنظيم «الكيان ذي الغرض الخاص»
![«الأوراق المالية» تصدر قراراً لتنظيم «الكيان ذي الغرض الخاص» - خليجيون 24 «الأوراق المالية» تصدر قراراً لتنظيم «الكيان ذي الغرض الخاص»](https://i0.wp.com/www.khalijiuwn24.com/wp-content/uploads/2025/01/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84.png?fit=619%2C352&ssl=1)
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، قراراً بتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية في الدولة، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ودعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
ويهدف القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة إلى دعم فاعلية أنظمة التوريق والصكوك، وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق رأس المال المحلية.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد علي الشرفاء إن إصدار القرار يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، وتوفير آليات مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم قدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية.
وأكد التزام الهيئة المتواصل بتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة: “يعد القرار خطوة إيجابية مهمة نحو تحفيز عمليات التوريق وإصدار الصكوك وصناعة صناديق الاستثمار، كما يسمح للشركات المساهمة العامة بتحويل أصولها إلى كيانات ذات أغراض خاصة، مما يساهم في تعزيز قدرتها على إصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى المدعومة بهذه الأصول، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المالية المحلية”.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والذي أسند للهيئة صلاحية وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الأغراض الخاصة، وأن اللائحة تم إعدادها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات الصلة.
ويشتمل القرار على 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق وتصنيف المنشأة ذات الغرض الخاص وطبيعتها والمواد المتعلقة بإجراءات طلب تأسيس المنشأة والترخيص لها والتزامات مدير المنشأة وحالات وإجراءات انقضاء المنشأة وتصفيتها، بالإضافة إلى صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والعقوبات.
وعرف القرار “الشركة ذات الغرض الخاص” بأنها شركة يتم إنشاؤها بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل محددة عن التزامات وأصول الشخص الذي أنشأها، وتستخدم في الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات المالية.
ووفقاً للمادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص الذي ينشأ داخل الدولة، والكيان ذي الغرض الخاص المؤهل الذي ينشأ في المنطقة الحرة داخل الدولة، ومؤسس ومدير الكيان ذي الغرض الخاص، ومراجع الحسابات والمستشارين ومقدمي الخدمات للكيان ذي الغرض الخاص، وأي كيان أو شخص مرتبط أو ذو صلة بالكيان ذي الغرض الخاص، في حين لا تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص الذي تنشئه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها ما لم يكن موجهاً للجمهور، والكيان ذي الغرض الخاص الذي ينشأ في المنطقة الحرة المالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذي الغرض الخاص غير المؤهل الذي ينشأ في المنطقة الحرة داخل الدولة.
وحدد القرار أيضاً الأشخاص الذين يجوز لهم تأسيس شركة ذات غرض خاص، مثل شركات التوريق، وشركات إدارة صناديق الاستثمار، والشركات المساهمة، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وفقاً لأحكام القرار.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر