متى يجوز للمستأجر طلب خفض الإيجار السكني؟
قالت المحامية والمستشارة القانونية شوق الكثيري إن عقد الإيجار كغيره من العقود لا يجوز تعديله من جانب أي من الطرفين من تلقاء نفسه أثناء سريانه، ويجب على المؤجر تسليم العين المؤجرة وتمكين المستأجر من الانتفاع بها حسب الغرض الذي تم تأجيرها من أجله، كما يجب على المستأجر سداد المقابل المتفق عليه في مواعيد استحقاقه.
وأوضح الكثيري أنه يجوز لغرض تجديد العقد مراجعة الأجرة باتفاق الطرفين سواء بالزيادة أو النقصان، وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق فإن للجنة القضائية المختصة بفض المنازعات الإيجارية الحق في تحديد الأجرة العادلة، إلا أن ذلك مشروط بقيام الراغب في مراجعة الأجرة بإخطار الطرف الآخر قبل نهاية مدة العقد بـ90 يوماً على الأقل برغبته في تعديل الأجرة عند التجديد، وتسري الأجرة التي تحددها اللجنة على المدة المجددة.
وأضافت: لا يجوز للمستأجر خلال مدة سريان العقد أن يطلب تخفيض الإيجار، إلا إذا حدثت وقائع استثنائية عامة، أي غير خاصة بالمستأجر وحده، ولم يكن من الممكن توقعها أو منعها، وترتب على حدوثها أن أصبح تنفيذ المستأجر لالتزامات العقد مرهقاً، يهدده بخسارة فادحة. وهنا يجوز للقاضي، بحسب الظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، إعادة الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. وأوضحت أن هذا ما حدث على سبيل المثال أثناء تفشي فيروس كورونا، حيث نظر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي العديد من المنازعات المتعلقة ببدل الإيجار أثناء تفشي الوباء، وانتهت أحكامه – في كثير من الحالات بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين في ضوء الظروف والأحوال بعد التحقيق في آثار وتداعيات الأمر على التزامات المستأجر – بإعادة الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. وإلا فلا يجوز للمستأجر تخفيض بدل الإيجار المتفق عليه مطلقاً، ولا يجوز للمؤجر زيادته.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر