7 شروط لتشغيل الأحداث في جهات القطاع الخاص
حدد المرسوم بقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل سبعة شروط لتشغيل “الحدث”، مشدداً على أنه لا يجوز تشغيل أي شخص قبل بلوغه سن الخامسة عشرة..
وتتضمن شروط تشغيل الحدث ضرورة تقديم موافقة كتابية من الذي له الولاية أو الوصاية على الحدث، وتقديم شهادة تثبت لياقة الحدث صحياً للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية..
وتتضمن الشروط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يومياً، وأن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، بحيث لا تقل هذه الفترات في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متتالية، فضلاً عن عدم تكليف الحدث بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد الأوقات المحددة له، أو تشغيله في أيام الراحة أو العطلات الرسمية..
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث والإجراءات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها وضوابط إعفاء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الأحداث مهنياً بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتعليمية والتدريبية من بعض أحكام المادة الخامسة من هذا القانون..
وسمح القرار الوزاري للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً بالعمل بموجب تصاريح عمل مؤقتة، حيث يمكن للطلاب الإماراتيين والمقيمين الالتحاق بالمشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، كما توجد تصاريح عمل للطلاب الراغبين بالعمل بدوام جزئي طوال العام، ويمكن الحصول على التصريح من أحد مراكز تسهيل المنتشرة في أنحاء الدولة، ومن خلال التطبيقات الذكية للوزارة..
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر