لا مكافآت نهاية خدمة للطلبة العاملين خلال الإجازات
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت وأصحاب العمل من السماح للطلبة الشباب المتدربين أو العاملين بالبقاء في أماكن عملهم لمدة تزيد على سبع ساعات متواصلة كحد أقصى، مع الالتزام بعدم تجاوز ساعات عملهم الفعلية البالغة ست ساعات يومياً، مع فترة راحة واحدة أو أكثر، كما أوضحت الوزارة أن الطلبة الشباب المتدربين أو العاملين خلال فترة الإجازة لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة أو أي إجازات، إلا في حدود ما هو منصوص عليه في عقد عملهم أو تدريبهم المعتمد من الوزارة.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها لا تمنح تصريح عمل لأي وافد إماراتي أو مقيم قبل بلوغه سن 15 عاماً، وذلك وفقاً لنص القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين دون هذا السن. وأوضحت أن قوانين دولة الإمارات تسمح لجميع الطلاب من المواطنين والمقيمين الذين بلغوا 15 عاماً فأكثر بالعمل والتدريب في أي من منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، بشرط كتابة عقد يوضح طبيعة العمل وأية أمور أخرى ذات صلة.
وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي إلى أنها حددت عدداً من الالتزامات للمنشآت وأصحاب العمل الراغبين في تدريب أو تشغيل الطلبة الشباب خلال الإجازة الدراسية، أبرزها التعهد بعدم تدريبهم أو تشغيلهم في المشاريع الصناعية خلال فترة الليل من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية للطالب الشاب ست ساعات يومياً، تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو الأكل أو الصلاة (لا تقل عن ساعة في المجموع)، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطالب أكثر من أربع ساعات متتالية، وإذا كانت ساعات عمل الطالب تتضمن فترة تأهيل أو تدريب فتحسب من ساعات عمله، مشددة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الطالب الشاب في مكان العمل أو التدريب أكثر من سبع ساعات متتالية.
وحذرت الوزارة المنشآت من تكليف الطلبة الأحداث بالعمل الإضافي مهما كانت الظروف، حيث لا يجوز إبقاءهم في أماكن العمل بعد ساعات عملهم المقررة، ولا يجوز تدريبهم أو تشغيلهم في أيام الراحة، مشيرة إلى ضرورة تدريب الطلبة الأحداث على كيفية استخدام إجراءات السلامة والصحة المهنية ومراقبة تنفيذها، مع توفير بيئة العمل أو التدريب نفسها التي تتوفر لجميع العاملين، مع مراعاة ظروف الحدث.
ونوهت الوزارة بضرورة التزام المنشآت بعدم تشغيل أو تدريب الطلبة الأحداث في أي من الأعمال المحظور تشغيلهم فيها، باستثناء الأعمال التي تتطلب المستويين المهاري الأول والثاني، ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى الأعمال الخطرة والمحظورة التي صدرت بقرار وزاري، والتأكد من أن المهنة التي سيعمل بها الحدث متوافقة مع نشاط المنشأة، مشددة على ضرورة أن يقدم طلب إصدار تصريح تشغيل أو تدريب الحدث من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة، وألا يكون الحدث المراد تشغيله حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول.
وأوضحت الوزارة أنه يشترط لإصدار تصاريح تشغيل أو تدريب الأحداث أن يكون ترخيص المنشأة طالبة الترخيص ساري المفعول، وألا يكون عليها مخالفات من شأنها إيقاف نشاطها، وفقاً للضوابط القانونية، دون اشتراط وجود تأمين أو ضمان بنكي لإصدار الترخيص، أو اشتراط الحصول على حصة إلكترونية للحصول على خدمة تصريح عمل الحدث.
وقالت إنه «يمكن لأي منشأة مسجلة لدى الوزارة تدريب الطلبة من سن 15 عاماً فأكثر، بشرط وجود عقد عمل أو تدريب مكتوب، يتضمن مناطق التدريب وفترة التدريب وأوقات الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى وقيمة المكافأة (إن وجدت)، وأي مزايا تمنح للمتدرب»، مشيرة إلى أن الطالب الشاب المتدرب أو الذي يعمل خلال فترة الإجازة لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، أو أي إجازات إلا في حدود ما هو منصوص عليه في العقد.
• «التوطين»: ضرورة تدريب الطلبة الشباب على كيفية استخدام أساليب الصحة والسلامة المهنية ومراقبة تنفيذها.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر