قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظفة آسيوية بدفع مبلغ 25 ألف درهم لشركة كانت تعمل بها، تعويضاً لها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إفشاء أسرار الشركة وإرسال عملائها إلى شركة منافسة.
وتفصيلاً، رفعت شركة تعمل في مجال صيانة وإصلاح المركبات دعوى مدنية ضد موظفة سابقة لديها، تطالب فيها بإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وقالت المدعية في لائحة دعواها أن المدعى عليها كانت تعمل فني صيانة، وبسبب عملها قامت بكشف أسرار عملها بإرسال الزبائن إلى كراج منافس، دون الحصول على إذن من المعني، ما أضر بشركته مالياً ومعنوياً بسبب خسارة الزبائن، وما نتج عن ذلك من انقطاع مصدر الدخل.
وأشارت إلى أنها رفعت دعوى جنائية ضد الموظفة، مرفقاً بها تقرير استشاري يكشف تورطها في إفشاء أسرار عملها دون إذن من الجهة المعنية مقابل عمولة قدرها 200 درهم، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة جزائية قضت بإدانتها ومعاقبتها بالغرامة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأصبح نهائياً لعدم وجود استئناف لدى محكمة النقض، وقدمت شهادة نهائية بالحكم الجنائي الصادر من النيابة العامة.
ومن جانبها حضرت المدعى عليها شخصياً أمام المحكمة وقدمت مذكرة جوابية طلبت فيها الحكم برفض الدعوى لعدم صحة وإثباتها وإلزام المدعية برسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاطلاع على الأوراق والمذكرات أوضحت المحكمة المدنية في أسباب حكمها أن لمحكمة الموضوع – وفقاً للقضاء المقرر – السلطة التامة في فهم حقيقة الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تقتنع به ورفض ما تبقى.
“وبموجب قانون الإثبات والإجراءات الجزائية والاجتهاد المستقر في محكمة تمييز دبي فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية يقتصر على ما قرره الحكم الجزائي كقرار لازم بشأن وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وبشأن الوصف القانوني والإسناد إلى مرتكبه، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل وجب التزام المحكمة المدنية، ويحظر إعادة النظر فيها لأن ذلك يترتب عليه إخلال بحجية الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري على الجميع ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى”.
وذكرت المحكمة أنه من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن “كل ضرر يلحق بالغير يلزم صاحبه ولو كان غير مميز بضمان الضرر، كما نصت على أن إخلال العامل بالتزاماته التعاقدية تجاه صاحب العمل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها للغير مسئولية عقدية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، فإذا غاب أحد هذه الأركان انتفى المسئولية”.
وذكرت أنه من المقرر أيضاً أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعد فعلاً ضاراً يستوجب مساءلة مرتكبها عن الضرر الناتج عنها، طالما أثبت المتضرر طبيعة الضرر الذي لحق به وعناصره ومداه.
وذكرت المحكمة أنها ثبت لها من كافة أوراق ومستندات الدعوى أن الشركة المدعية أقامت دعواها على ما انتهى إليه الحكم الجنائي بإدانة الموظف المدعى عليه، والذي استند إلى تقرير الخبير الاستشاري واعتراف المدعى عليه، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعد تأييده من محكمة الاستئناف، ولم يستأنف عليه أمام محكمة النقض. وفي ضوء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشركة المدعية نتيجة إرسال عملائها إلى كراج آخر منافس، فإن المحكمة ترى استحقاقها للتعويض، وتقدره المحكمة بسلطتها التقديرية بمبلغ 25 ألف درهم.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر