المملكة: استثناء منشآت النقل الخفيف من شرط الملكية لعقود التأجير طويلة الأمد
شروط العقد
دعت الهيئة العامة للنقل المنشآت المرخصة في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، والتي لديها مركبات تعمل لديها بنظام التأجير التشغيلي والتي تستأجرها منشآت النقل الخفيف من إحدى المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، إلى تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بتلك المركبات وصورة من عقود إيجارها، حتى تتمكن الهيئة من إصدار بطاقات تشغيل لتلك المركبات.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يجوز تجاوز ذلك بعد انتهاء مدة عقود الإيجار، مع تطبيق جميع المتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة، حيث تم منح مهلة 30 يوماً لتزويد الهيئة بالبيانات، ولن يتم قبول أي قوائم أخرى تقدم بعد ذلك.
وتنص المادة 13 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع الخفيف على أن للمرخص له الحق في إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة عاملة في النشاط، صالحة لمدة سنة ولا تتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص “للمنشآت”، وفقاً لعدة ضوابط.
وتتضمن هذه الضوابط أن تكون المركبات مملوكة للمرخص له مباشرة، أو بالتأجير التمويلي، بشرط أن يكون هو المستخدم الفعلي، وألا تزيد مدة العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على “10” عشر سنوات من سنة الصنع، وأن تكون جميع المركبات مؤمنة لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، وأن تخضع المركبات للفحص الفني الدوري لدى أحد المراكز المعتمدة لهذا الغرض، وفقاً لنظام المرور، وأن يتم سداد المقابل المالي والغرامات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر