امرأة تطالب طليقها باسترداد نفقة 17 عاماً أنفقتها على ابنهما
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الفجيرة الاتحادية تطالب بإلزام طليقها بدفع نفقة مقدارها 500 ألف درهم تتحملها منذ ولادة ابنهما عام 2006، كما تطالب باستخراج أوراق ثبوتية له، وإلزامه بتسجيله في إحدى مدارس الدولة، بعد أن أثبتت المحكمة سابقاً في حكم لها أن طليقها هو والد ابنها.
وكانت المدعية قد أقامت دعوى سابقة ذكرت فيها أنها تزوجت من المدعى عليه، وأنه دخل بها بعقد شرعي، وأنها حملت منه في فراش الزوجية، ثم طلقها وهي في فترة الحمل، كما هو ثابت في شهادة الطلاق.
وأرفقت الأدلة الشرعية المؤيدة لدعواها، والتي تضمنت عقد الزواج الذي تم عام 2005، وفقاً لأحكام الشريعة والقانون، مشيرة إلى أنها رزقت منه بابن عام 2006، إلا أن المتهم رفض الاعتراف به، رغم وجود علاقة زوجية صحيحة وتأسيس الفراش، دون مبرر أو سبب شرعي، فقط للتهرب من المسؤولية عن ابنه ونفقاته ومصاريفه، ما تسبب لها ولولدها بأضرار مادية ومعنوية كبيرة نتيجة إنكار المتهم.
وواجهها المتهم بدعوى أخرى ذكر فيها أنه زوج المدعية وأنهما مطلقان، وأثناء إثبات الطلاق أمام محكمة الفجيرة الشرعية اعترفت طليقته بأنها حامل، ثم سافرت إلى بلدها، وعندما اتصل بها ليسألها عن الحمل ردت بأنها أجهضت، وبعد ذلك انقطع الاتصال بينهما.
وذكر في أوراق القضية أنه بعد مرور 17 عاماً فوجئ برفع طليقته دعوى قضائية ضده في محكمة الفجيرة الشرعية تطالب بإثبات نسب الطفل، وقضت المحكمة برفض الدعوى لعدم صحتها وإثباتها، إلا أنها لم تقتنع واستأنفت الحكم، وأصدرت محكمة استئناف الفجيرة حكماً ابتدائياً بإحالة المدعي وابنه والمدعى عليه إلى الطب الشرعي لفحص الحمض النووي الخاص بهم، وأثبتت المحكمة من خلال الطب الشرعي بعد أخذ عينات نسب الابن للمدعى عليه.
وطالب المدعى عليه المدعية بتعويضه بمبلغ ثلاثة ملايين درهم وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، التي تنص على أن كل ضرر يلحق بالغير يلزم فاعله – ولو كان غير مميز – بضمان الضرر، أي أن كل فعل يسبب ضرراً للغير يستوجب التعويض، بعد أن أضرت به حين أخفت ابنه وحرمته منه، وتعمدت إبلاغه بأنها أجهضت الحمل ولم تلد له حياً بعد الطلاق بينهما وسافرت إلى وطنها، وحرمته منه طيلة تلك الفترة، ورفضت المحكمة طلبه.
وذكرت المحكمة في الدعوى التي رفعتها المستأنفة مؤخراً، مطالبة بإلزام طليقها بدفع 500 ألف درهم قيمة النفقة التي تحملتها منذ ولادة ابنهما عام 2006، وإلزامه بتسجيله في إحدى المدارس الحكومية واستخراج أوراق ثبوتية له وغيرها من الطلبات، أن الابن أصبح راشداً وفقاً للقانون، وبالتالي خرج من عباءة حضانة المرأة والرجل، وأصبح يعانق ولا يعانق، وله حرية اختيار من يريد أن يعيش معه، ولذلك قضت المحكمة برفض طلب المستأنفة وهو استمرار حضانتها لابنها.
وقضت أيضاً بإلزام المدعى عليها باستخراج أوراق ثبوتية للابن وتسجيله في إحدى مدارس الدولة، وأداء نفقة شهرية قدرها 1500 درهم، ورسوم حضانة قدرها 500 درهم شهرياً، ورفض جميع الطلبات الأخرى.
• قضت المحكمة بإلزام الأب باستخراج أوراق ثبوتية لابنه وتسجيله في إحدى مدارس الدولة، ودفع نفقة 1500 درهم شهرياً، وحضانة 500 درهم.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر