أخبار الخليج

المملكة: 3 أدوار وحظر استخدام ”الأسبستوس“ .. اشتراطات جديدة للمباني التعليمية الخاصة/عاجل

طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر «منصة مسح»، الاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية الخاصة، بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بما يحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع معاً، ورفع مستوى الالتزام لمساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
وشددت اللائحة على ألا يزيد عدد الأدوار في المباني التعليمية على «الطابق الأرضي + 3 أدوار»، وأن تتضمن 3 مواقف سيارات لكل فصل دراسي وموقف حافلات لكل 3 فصول دراسية بسعة حافلة 25 طالباً، وموقف حافلات لكل 4 فصول دراسية بسعة حافلة 50 طالباً.
ونصت اللائحة على ضرورة الالتزام بعدد الطوابق وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة للمبنى التعليمي على الأرض المخصصة كمنشأة تعليمية، وفي حال إنشاء حضانة أو روضة أطفال على أرض سكنية يجب ألا يزيد عدد الطوابق على «طابق أرضي + طابق أول»، وفي حال وقوع الموقع على شارعين أو أكثر يتم احتساب الطوابق من منسوب أعلى شارع.

متطلبات إنشاء المدارس الخاصة والدولية

وألزمت الوزارة المرخص له بالالتزام بما ورد في دليل متطلبات إنشاء المدارس الأهلية والدولية، وتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، وأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المستخدمة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
حظرت استخدام مادة الأسبستوس أو أي مادة تحتوي على مادة الأسبستوس في تشييد المباني التعليمية الخاصة، والتزمت باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من خلال مكاتب هندسية معتمدة من الوزارة والجهة المشرفة.
وسمحت الوزارة بتوفير غرفة أو أكثر لسكن الحارس ضمن حدود الارتداد بمساحة لا تزيد على 5% من مساحة الأرض، وتوفير مخزن للمواد المتعلقة بالأنشطة التعليمية داخل المبنى التعليمي بمساحة «100 متر مربع» كحد أقصى، ويمنع تخزين المواد غير المتعلقة بالنشاط.
ويشترط أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود الحضري للمنطقة التي يقع فيها النشاط، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الكود يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة أو البلدية.
يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية وأنابيب الصرف الصحي وغيرها من التمديدات الخدمية ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.

وشددت على ضرورة توفير وسائل سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون السلالم والأرصفة الخارجية والمنحدر المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة خالية من أي تركيبات أو معدات تعيق الدخول أو الخروج من المبنى أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
وتلزم اللائحة المرخص له بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها، وكذلك توفير أجهزة إطفاء الحرائق وفقاً للمواصفات المعتمدة من الجهات الرسمية، فضلاً عن وسائل الدفع الإلكترونية.
وألزمت المرخص له بتوفير صندوق إسعافات أولية، على أن يكون محتواه وفقاً لاشتراطات الجهة المشرفة، مشددة على ضرورة المحافظة على نظافة مكونات المنشأة مثل «الأرضيات والأسقف والجدران والألواح والواجهات الخارجية والأرصفة المجاورة لواجهة المنشأة»، والتأكد من خلوها من الأوساخ المتراكمة أو الغبار أو البقع التي يصعب إزالتها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من خليجيون 24

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

Open chat
Scan the code
مرحباً هل يمكننا مساعدتك؟