«حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه».. طريقة الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي
وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر رابطا إلكترونيا للإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
وفي السطور التالية ترصد بوابة روز اليوسف طرق الإبلاغ عن سرقة الكهرباء:
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
- الإبلاغ عبر موقع وزارة الكهرباء"
الشروط التي يجب توافرها عند الإبلاغ:
1. يجب أن يتضمن التقرير معلومات عامة، بما في ذلك طبيعة الوضع المبلغ عنه فيما يتعلق بسرقة الكهرباء.
2. يجب أن يتضمن النموذج أيضاً اسم الشخص المبلغ عنه لاستكمال بياناته ووضعه في جدول الضبط القضائي لموظفي الوزارة.
3. من الضروري أن تتضمن البيانات المرفقة عنوان الشخص المبلغ عنه بشكل تفصيلي حتى يمكن متابعته بشكل دقيق.
4. يجب أيضًا تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، سواء كانت سكنية، أو صناعية، أو تجارية، أو مكان عبادة، أو ذات نشاط مختلط.
وفي هذا الإطار يتيح موقع وزارة الكهرباء للمبلغين عن سرقات الكهرباء إدخال بياناتهم اختيارياً.
عقوبة سرقة الكهرباء
ويعاقب القانون كل من شرع في سرقة الكهرباء بالحبس والغرامة، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استولى على الكهرباء دون وجه حق.
ويلزم سارق الكهرباء بدفع قيمة الكهرباء المسروقة، بالإضافة إلى دفع مبلغ يعادل ضعف قيمة الكهرباء المسروقة غرامة بحد أقصى 12 شهراً، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة على المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر