ما هي الحالات التي يحق فيها إخلاء العقار من المستأجر؟
قال الخبير القانوني عصام التميمي إن المشرع حصر في المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته، الحالات التي يكون لمؤجر العقار الحق فيها لطرد المستأجر من العقار .
وذكر التميمي أن هذه الحالات تنقسم إلى قسمين، الحالات التي يستطيع فيها المؤجر إنهاء عقد الإيجار أثناء سريانه، والحالات التي يستطيع فيها المؤجر إخراج المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار.
وأضاف: «الحالات المذكورة في البند 25 تسمح للمؤجر بإنهاء العلاقة الإيجارية أثناء سريان العقد، وأهمها: عدم دفع الإيجار في الموعد المحدد، والتأجير من الباطن دون إذن المؤجر، والإخلال لشروط العقد»، مشيراً إلى أن الإخلاء في مثل هذه الحالات يتطلب إنذار المستأجر عن طريق كاتب العدل، أو البريد المسجل.
وأضاف: «أما الحالات التي يجوز فيها للمؤجر عدم تجديد عقد الإيجار وإخلاء المستأجر عند انتهاء مدته، فهي: رغبة مالك العقار في هدم العين المؤجرة، أو أن العين المؤجرة تحتاج إلى صيانة شاملة، أو رغبة المالك في بيع العقار أو استعادته لاستخدامه الشخصي. وفي هذه الحالات، يشترط القانون إخطار المستأجر بضرورة الإخلاء بإشعار مدته 12 شهرًا، على أن يكون الإخطار عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل.
وذكر التميمي أن كل حالة إخلاء مذكورة في القانون لها إجراءاتها وشروطها التي يجب على أصحاب العقارات والملاك اتباعها قبل رفع دعوى الإخلاء ضد المستأجر، بما في ذلك طريقة إعلان الإخطار، ومدة الإخطار، و متطلبات الإخلاء وفقا للقانون.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر