تقارير

10 آلاف درهم غرامة لموظف «لمس وجه زميلته»

قضت المحكمة المدنية في دبي بتغريم موظف عربي الجنسية 10 آلاف درهم، بسبب “لمس” أو وضع يده على وجه زميلته في العمل لمدة تقدر بـ 10 ثوان.

صدر الحكم المدني بتعويض المدعية بعد صدور حكم جنائي نهائي ونهائي بإدانة المتهم بتهمتي الاعتداء على أنثى بشكل يخدش حياءها باللفظ في بداية الفعل على طريق عام أو طريق عام. مكان، والاعتداء على سلامة جسم شخص آخر مما يؤدي إلى المرض أو عدم القدرة على القيام بالمهام الشخصية لمدة تقل عن عشرين يوما.

وتفصيلاً، طالبت موظفة عربية في إحدى المحطات الفضائية بتعويض قدره 51 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والمعنوية التي تعرضت لها، بالإضافة إلى فائدة قانونية عنها بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد كاملا، مع إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت في دعواها إن المتهم اعتدى على سلامتها الجسدية بشكل يخدش حياءها، في مكان عملهم بالمؤسسة التي ينتمون إليها، لافتة إلى أن الاعتداء تمثل بوضع يديه على خديها لفترة. لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ، عندما كان المقر خاليًا من زملائهم، ثم غادر، واستمر. تعمل في حالة من الغضب والاستياء.

وأضافت أنها أخبرت صاحبة عملها فيما بعد بما حدث، فأجرت تحقيقا داخليا، اعترف فيه المتهم بما ارتكبه، مبررا سلوكه بالقول إن هذا سلوك طبيعي في بلاده، وأن الموظفة كانت في سنها. من ابنته.

وأشارت إلى أنها تقدمت ضده بمحضر جنائي، ووجهت له النيابة تهمتي الاعتداء على أنثى بما يخدش حياءها بالقول والفعل في طريق عام أو مكان مأهول، بالإضافة إلى تهمة الاعتداء على السلامة الجسدية للغير، مما يؤدي إلى المرض أو عدم القدرة على أداء المهام الشخصية لمدة تقل عن 20 يوما. .

وقضت المحكمة الجنائية الابتدائية بإدانته ومعاقبته بغرامة قدرها 2000 درهم. واستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت استئنافه شكلاً وأيدت الحكم الابتدائي. ولم يستأنفه أمام محكمة التمييز، فأصبح نهائياً.

وأكدت المدعية في مذكرة قانونية أن ما فعلته زميلتها يعد انتهاكا واضحا لسلامتها، وألحق بها ضررا يخدش حياءها، مما يستوجب التعويض. وقدمت تأييداً لذلك مجلداً من المستندات مطوياً في نسخة من الحكم الجنائي النهائي.

وبدوره تقدم المدعى عليه بمذكرة يطلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والأدلة، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أنه وفقا لقوانين الإثبات والإجراءات الجزائية وما قرره القضاء في نقض دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية يقتصر على ما يقرره الجزائي. حكم مقرر في فصل ضروري في وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية. وفي الوصف القانوني ونسبته إلى مرتكبه، فإذا بتت محكمة الجنايات نهائياً في هذه المسائل، كان على المحكمة المدنية الالتزام به، والامتناع عن إعادة النظر فيه، لما يترتب على ذلك من انتهاك للسلطة المكتسبة بالحكم الجنائي السابق، وهو السلطة التي تسري على الجميع، ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى. .

وأشارت إلى أنه من الثابت أن المتهمة أدينت أمام محكمة الجنايات، ولا شك أن المدعية تعرضت لأضرار شملت إهانة حياءها وإهانة كرامتها من خلال لمس أجزاء من جسدها. وبناءً على ما تقدم تقدر المحكمة التعويض عن الأضرار المعنوية بمبلغ 10 آلاف درهم، وفائدة 5%. من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

• أجرى صاحب العمل تحقيقاً داخلياً اعترف فيه المتهم بما ارتكبه.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى