امرأة تستولي على شقة من رجل بـ «وعد زواج لم يتحقق»
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام آسيوية بدفع 800 ألف درهم لرجل عربي قيمة شقة اشتراها لها، بعد أن وقعت في فخها، ووعدته بالزواج، وطلبت منه شراء الشقة فقامت حتى تتمكن من الحصول على الإقامة الرسمية في البلاد.
وتفصيلاً، رفع شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية طالب فيها امرأة آسيوية بنقل ملكية شقة كان قد اشتراها لها إلى حوزته، أو دفع مبلغ 800 ألف درهم قيمة الشقة، مع إلزامها بدفع رسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، وتقديم نسخة ممسوحة ضوئيا تثبت زواجها من شخص آخر.
وقال في دعواه إنه كان يعمل مع المتهمة في نفس الشركة ببلدها، وتقربت منه حتى تطورت علاقتهما، ووعدته بالزواج، واستمرت في ابتزازه واستنزاف أمواله أثناء فترة علاقتهما.
وأضاف أنها تحدثت معه عن عائق يمنعها من القدوم إلى الدولة وهو أنها لا تملك تأشيرة إقامة، وطلبت منه أن يشتري لها شقة في الدولة حتى تتمكن من الحصول على تأشيرة دخول، وأكدت له أنه سيكون مسكن الزوجية، وسيعيشان فيه معًا، وستعيده له بعد الزواج.
وبحسن نية، استجاب لها المدعي بعد أن زارته أكثر من مرة، وتعرفت على عائلته، واشترى لها شقة بقيمة 800 ألف درهم، دفع ثمنها، ثم سجلها باسمها.
وأضاف أنه فوجئ بتغير ملحوظ في معاملتها له بعد أن قام بتسجيل الشقة، وبدأت تتهرب وتتخلى عن وعودها بالزواج منه، وتتعمد إثارة المشاكل، حتى أعلنت له رغبتها في عدم الاستمرار. العلاقة.
وأشار إلى أنه طلب منها بعد ذلك إعادة الشقة حسب اتفاقهما السابق، وأكدت له أنها ستعيدها فورا إذا لم يكتمل مشروعهما معا، إلا أنها تهربت أيضا من التزامها، فبادر بتقديم طلب. محضر جنائي ضدها، لعدم مسؤوليته عما أدى إلى إثراء المتهم دون سبب. .
وقدم المستندات الداعمة لمطالبته، وهي: نسخ من شهادة ملكية العقار، ونسخة من الشيكات المسحوبة من حسابه بما يفيد قيامه بدفع ثمن الشقة، ونسخ من رسائل الواتساب المتبادلة بينهما، والتي تبين التزامها و وعود له.
بدورها قدمت المدعى عليها ثلاث مذكرات قانونية، طلبت في نهايتها رفض الدعوى لعدم الصحة والإثبات، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف. واعترفت بأنه اشترى لها الشقة من ماله الخاص، ولكن على سبيل التبرع أو الهبة.
وبعد دراسة الطلبات والمذكرات ردت المحكمة المدنية في موضوع حكمها على طلب المدعي نقل ملكية الشقة باسمه بقولها إنه دفع ثمن الشقة للمطور ثم سجل ملكيتها في السجل العقاري. اسم المدعى عليه في السجل العقاري، ولم يقدم ما يثبت أنه فعل ذلك عن طريق الاحتيال أو أن هناك تزويراً في الأمر. أي من البيانات أو الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدة باسمها، وهذه الوثيقة لها السلطة المطلقة في إثبات الملكية، وبالتالي تكون ملكية المدعى عليه للشقة صحيحة، ولا يحق للمدعي طلب نقل الملكية إلى اسمه أو إصدار شهادة بذلك، وترفض المحكمة طلبه.
وفيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 800 ألف درهم، أوضحت المحكمة أن المقصود بقاعدة “الإثراء غير المشروع” هو التزام الشخص الذي أصبح إثراؤه بتعويض الدائن عما نقصه في حدود ما اغتنى به، وهي قاعدة تنبع من التزام غير عقدي، بحيث إذا كان هناك رابطة تعاقدية بين طرفي النزاع أو تم الاتفاق الذي يحكم العلاقة بينهما. وأساس تطبيق هذه القاعدة مرفوض، إذ أن الاتفاق هو العامل الحاسم في تحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر.
وأشارت إلى أن من يدعي أن خصمه استخدم وسائل احتيالية واحتيالية واحتيالية يجب أن يثبت ذلك، كما تقرر استخراج جدية دعوى المديونية من سلطة محكمة الموضوع، على أن يكون استنتاجها معللاً بما يبرره. يتم دعمه على سطح الأوراق المقدمة.
وذكرت أن ما هو واضح من أوراق الدعوى، ودون خلاف بين طرفيها، أن المدعي دفع قيمة الشقة السكنية المملوكة للمدعى عليه من ماله الخاص، البالغة 800 ألف درهم، بناء على أقوال المدعى عليه. أمام المحكمة.
وأوضحت أن واقع القضية هو أن الطرفين اتفقا على العلاقة، ولرغبة المتهم في الاستقرار في دبي، قام بشراء الشقة لها من ماله الخاص وقام بتسجيلها باسمها في السجل العقاري. ، ولم يكن قيامه بذلك تبرعاً أو هدية للمتهمة بحسب زعمها، نظراً للرسائل المتبادلة بينهما، والتي أظهرت أن الشقة كانت بغرض استمرار علاقتهما، وتذليل المعوقات التي تحول دون ذلك، وهي عدم حصولها على إقامة رسمية في البلاد.
وأضافت أن المتهم ذكر في إحدى الرسائل أنها ستعيد له الشقة في حالة انفصالهما، والواضح أنه بمجرد حدوث الخلاف بينهما، تقدمت المدعية بمحضر للشرطة، وبالتالي تم أيقنت المحكمة أنها أثرت في قيمة المبلغ الذي في ذمة المدعي، وهي قاعدة تأتي من التزام غير ذي صلة. وافتقرت الدعوى إلى وجود اتفاق كتابي بينهما ينظم ذلك، وحضرت المتهمة دون تقديم ما يثبت قيامها بسداد المبلغ المطالب به. وعليه، قضت المحكمة بإلزامها بدفع مبلغ 800 ألف درهم للمدعية، مع فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى السداد. وإلزامها بدفع مصاريف وأتعاب الدعوى وأتعاب المحاماة.
. وأثبتت المحكمة بالأدلة قيام المدعي بدفع قيمة الشقة السكنية المملوكة للمدعى عليه من ماله الخاص.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر