هل يجوز منع المستأجر من الانتفاع بمرافق العقار؟
أوضحت المحامية والمستشارة القانونية شوق الكثيري، أنه “بحسب نص المادة 742 من قانون المعاملات المدنية، الإيجار هو تملك المؤجر للمستأجر مقابل منفعة مقصودة من العين المؤجرة، لمدة محددة، مقابل مقابل مادي”. بأجر معلوم.”
وذكر الكثيري أن قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5 / 1985)، والمادة (15) من القانون رقم (26 / 2007) تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نصا على أن التزام المؤجر في العلاقة الإيجارية هو تمكين المستأجر من تحقيق المنفعة المقصودة من التأجير.
وتابعت: «عقد الإيجار يتفق مع عقد البيع من حيث أنه ينقل للمستأجر ملكية المنفعة مقابل الإيجار. والفرق بينهما أن المنفعة تنتقل في عقد الإيجار مؤقتا، أما في عقد البيع فهي دائمة.
وطالما كان الأمر كذلك، يحق للمستأجر الاستفادة من الإيجار في جميع جوانب الاستخدام، حيث نص القانون في المادة 11 على أن رسوم الإيجار تشمل استخدام مرافق العقار مثل حمامات السباحة والملاعب والصالات الرياضية. والنادي الصحي ومواقف السيارات وغيرها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. .
وأكدت أنه يحق للمستأجر الانتفاع بجميع مرافق العقار ما لم يتفق طرفا العقد على نص صريح على قصر الانتفاع على أمر معين. وإذا لم يتضمن العقد نصاً صريحاً على ذلك، فلا يجوز للمالك أن يمنع المستأجر من استخدام أي من مرافق العقار.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر