تقارير

عقوبة الإتجار بالألعاب النارية دون ترخيص.. فيديو

وأوضح مركز المعلومات الجنائية بالنيابة العامة “وعي”، من خلال فيلم منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاتجار في الألعاب النارية دون ترخيص.

وأشار إلى أن المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمعدات العسكرية والمواد الخطرة تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تاجر في سلعة دون ترخيص. الألعاب النارية واستيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها إلى البلاد أو خارجها.

وأشارت النيابة، من خلال فيلم نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المشرع نص في المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط من مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها البعض عند تعرضها لعوامل تشكل قوة تنشيطية في إنتاج الضغط والحرارة بسرعة معينة. وقد يؤثر ذلك على المنطقة المحيطة أو يسبب أضرارًا لها، بما في ذلك الألعاب النارية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز حيازة أو امتلاك أو الحصول على أو حمل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو شحن مؤقت أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح أو نقل أو التخلص من المتفجرات بأي شكل من الأشكال. إلا بعد الحصول على… ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر كافة التشريعات الجديدة والمحدثة في الدولة، من خلال المركز الإعلامي الجنائي “وعي”، ورفع مستوى الوعي القانوني. مستوى الوعي العام بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

<

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من خليجيون 24

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

Open chat
Scan the code
مرحباً هل يمكننا مساعدتك؟