تعديلات «قانون العمل» الجديدة تدخل حيّز التطبيق اعتباراً من اليوم
تدخل التعديلات الجديدة على «قانون العمل»، الواردة في المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهاية الشهر الماضي، حيز التنفيذ رسمياً، اعتباراً من اليوم، حيث سيتم تطبيق الأحكام الواردة في التعديلات، وأبرزها إحالة المحكمة الابتدائية المختصة بنظر النزاعات العمالية، وإحالة النزاعات القائمة لدى محاكم الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بذات الحالة، اعتباراً من اليوم أيضاً، باستثناء النزاعات التي تم الفصل فيها أو حجزها للنطق بالحكم.
وتفصيلاً، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الاتحادية المعنية بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل) اعتباراً من اليوم، تنفيذاً لنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون والتي تلزم الجهات المعنية بالعمل بأحكامه بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، في 29 يوليو الماضي، وذلك في إطار التطوير المستمر للبنية التشريعية في الدولة، وضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته، وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها بشكل متوازن، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون الجديد، أن تنظر جميع الطلبات والنزاعات والتظلمات المتعلقة بـ«علاقات العمل» أمام المحكمة الابتدائية المختصة، بينما تحال النزاعات القائمة أمام محاكم الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحالتها الراهنة، اعتباراً من اليوم (تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون)، باستثناء النزاعات التي تم الفصل فيها أو حجزها للحكم فيها.
وقد وفر المرسوم بقانون الجديد للوزارة والمحكمة الابتدائية المختصة تسع آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً، وأوضح أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي من المستحقين عنهما في أي من الحقوق المستحقة لأي منهما بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، فعليهما تقديم طلب بذلك إلى الوزارة التي ستنظر في الطلب وتتخذ ما تراه ضرورياً لتسوية المنازعة بينهما ودياً.
كما ألزم المرسوم بقانون الوزارة بتسوية النزاع بقرار إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى المتنازع عليها 50 ألف درهم، أو إذا كان النزاع يتعلق بعدم التزام أي من الطرفين بقرار التسوية الودية الصادر سابقاً من الوزارة في الموضوع، بغض النظر عن قيمة الدعوى. كما تمنح الوزارة قوة السند التنفيذي عند تسوية النزاع، حيث يتم ختم قراراتها بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة. ويجوز لأي طرف في النزاع رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع، خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار أو الإعلان عن القرار. وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل من تاريخ رفع الدعوى، ويخطر طرفا النزاع بذلك. ويتم تسوية النزاع خلال 30 يوم عمل من تاريخ رفع الدعوى لديها، بحكم “نهائي”.
ووفقاً للائحة الإجراءات أو الآليات لحل النزاعات العمالية، فإن المرسوم بقانون يخول وزير الموارد البشرية والتوطين فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتفادي تحول النزاع الفردي القائم إلى نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة، كما يمنح الوزارة، في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الجديد، مسؤولية إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة، مع حقها في إلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة أقصاها شهرين طوال مدة سريان النزاع، في حال أدى النزاع إلى إيقاف أجر العامل.
وبموجب المرسوم بقانون تحدد المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب أو النزاع جلسة لنظر الدعوى، ويخطر بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة، ولا تقبل الدعوى التي يرفعها أي طرف في أي من النزاعات المشار إليها في هذه المادة أمام المحكمة الابتدائية المختصة إلا بعد مراعاة أو اتباع أي من الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، مشدداً على أنه لا تسمع الدعوى بشأن أي من الحقوق الناشئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
غرامة مليون درهم
وتشمل التعديلات التي تضمنها المرسوم فرض عقوبات بما في ذلك غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً غير مرخص له بالعمل لديه، أو جلب أو استخدم عاملاً وتركه دون عمل، أو استخدم تصاريح العمل في غير الغرض الذي صدرت من أجله، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات لتسوية حقوق العمال بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو استخدم حدثاً بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه وكان له ولاية أو حضانة على الحدث.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر