موكل يحصل على 250 ألف درهم تعويضاً.. ويتهرب من أتعاب المحاماة

قضت محكمة المطالبات العائلية والمدنية والإدارية في أبوظبي، بإلزام رجل بأن يدفع لمحاميه مبلغ 10500 درهم، قيمة القسط الثالث من الرسوم المتفق عليها بينهما، مقابل رفع دعوى تعويض له، حصل بموجبها على 250 ألف درهم، بالإضافة إلى 200 ألف قيمة الدية الشرعية.
وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية ضد موكلة سابقة، طلبت فيها إلزامه بدفع مبلغ 42 ألف درهم لها وفائدة متأخرة 5%، مع إلزامه بدفع أتعاب ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. مشيرة إلى أن المتهمة طلبت الحصول على خدماتها الاستشارية والقانونية، وتمثيل كافة الورثة لرفع دعوى ضدها. وتم رفع دعوى قضائية على إحدى الشركات للمطالبة بالتعويض عن وفاة نجله، وتم إبرام عقد الرسوم بينهما. وقد بذلت العناية والجهد في المطالبة، بما في ذلك تقديم الصحف والدعاوى والطلبات. وتمت المتابعة حتى تم قبض قيمة الدية، وهي 200 ألف درهم.
وأشارت المدعية إلى أنها استمرت بعد حصول المدعية على الدية في أداء واجباتها على أكمل وجه، حتى صدر حكم لصالح المدعى عليه وحكم عليه وعلى الورثة بتعويض قدره 250 ألف درهم بنسبة 5%. الفائدة، ولكن المدعى عليه فشل في دفع الرسوم وفقا للاتفاقية. أبرمت بينهما. ورغم حصول المتهم على المبلغ، إلا أنه دفع 21 ألف درهم، وكان لديه مبلغ 42 ألف درهم احتياطياً، وعندما طلب منه السداد بدأ بالمماطلة.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما يثبت من أوراق الدعوى هو وجود اتفاق بين الطرفين، ينص على أن تكون أتعاب الطرف الأول (المدعي) في دعوى التعويض هي 63 ألف درهم شاملة قيمة الضريبة المضافة، على أن يتم السداد على ثلاث دفعات (كل دفعة 10 آلاف و500 درهم، الأولى عند توقيع الاتفاقية، والثانية بعد شهر، والدفعة الثانية بعد توقيع الاتفاقية) الثالثة بعد شهر من ذلك)، بالإضافة إلى الرسوم المؤجلة البالغة 31 ألفاً و500 درهم عند تحصيل قيمة التعويض.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بباقي الرسوم (42 ألف درهم)، مما يدل على أن المدعى عليه دفع 21 ألف درهم عن القسطين الأول والثاني، وقد استحق القسط الثالث ولم يقم بسداده.
وأكدت المحكمة إعلان المتهم، لكنه لم يحضر، ولم تقدم إبراء من مسؤوليته عن المبلغ المطالب به، وهو ما ألزم المدعية بدفع قيمة القسط الثالث فقط، لأنها لم تقدم ما يثبت أنها كانت يحق له الحصول على رسوم مؤجلة بمبلغ 31 ألف و500 درهم مقيدة بشرط الاستحقاق عند تحصيل القيمة. تعويض.
وأوضحت أن أقوال المدعي “جاءت مرسلة، واستلام المدعى عليه الدية لا يعني حصوله على قيمة الدية، لأن الدية تختلف عن التعويض المنصوص عليه في عقد الرسوم المبرم بين الطرفين”.
وحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10500 درهم، قيمة القسط الثالث من أتعاب المحاماة المتفق عليها بموجب العقد، مع إلزامه بدفع فائدة تأخير بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى سداد كامل المبلغ، وعدم تجاوز أصل الدين، مع إلزام المدعى عليه بدفع الرسوم والمصاريف ورفض ما يطلبه غير ذلك.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر