تقارير

الكويت تلغى رسمياً حصول زوجة المواطن على الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها رقم 1718 الصادر اليوم الاثنين، مرسوم بقانون رقم «116» لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية قانون.

ونصت التعديلات على أن “حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية لا يترتب عليه أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ويجوز لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”. “

وجاء في التعديلات أنه (يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في خمس حالات منها: إذا منح الجنسية الكويتية عن طريق الاحتيال أو التزوير. أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه عن طريق التبعية.

كما تسحب الجنسية إذا أدين بحكم نهائي بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة سب الذات الإلهية الأنبياء، أو الكيان الأميري.

وأجاز الدستور الكويتي منح الجنسية الكويتية لزوجة المواطن الذي أنجب منه أبناء، وفقا للمادة الثامنة من الدستور.

وفيما يلي نص المرسوم:

المقالة الأولى

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) ونص المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (7) الفقرتان الأولى والثانية:

(حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية لا يترتب عليه أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أبناؤه القصر كويتيين ويجوز لهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وتسري أحكام المادة السابقة على الأبناء إذا ظلوا من الجنسيات الكويتية.

المادة (8):

(زواج الأجنبية من كويتي لا يترتب عليه أن تصبح كويتية).

المادة (13):

يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في الحالات التالية:

1 – إذا منح الجنسية الكويتية عن طريق الاحتيال أو التزوير أو بناء على بيانات كاذبة، تسحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها عن طريق التبعية.

2 – إذا حكم عليه بحكم نهائي بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة سب الذات الإلهية الأنبياء، أو الكيان الأميري.

3 – إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية.

4 – إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها عن طريق التبعية.

5 – إذا ثبت من الجهات المختصة أنه يروج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو أنه ينتمي إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية من شخص اكتسبتها من خلال التبعية.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة رقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، ونصها ما يلي:

(يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود لأم كويتية أصيلة محتفظة بالإقامة فيها إذا كان والده الأجنبي مسجونا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها بصفة كويتي حتى يبلغ سن الرشد).

كما تضاف فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه ونصها كما يلي:
(يجوز استخدام الطرق العلمية الحديثة في منح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها وفق الأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية).

المادة الثالثة

يلغى البندان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مذكرة توضيحية

وبحسب المذكرة التوضيحية فإن قانون الجنسية يعتبر من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من أوائل الدول في تنظيم قضايا الجنسية، حيث سبق أن صدر القانون رقم (2) لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية، بعد صدور المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية. مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث بالهوية الوطنية لما له من تأثير مباشر على المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته الديموغرافية. في ضوء التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتي، فقد نتجت بعض المشاكل العملية في التطبيق.

جاء ذلك فيما عملت وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون مقدم بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، حيث جاء مشروع المرسوم بقانون في أربع مواد إصدار، على النحو التالي :

وتضمنت المادة الأولى استبدال نصي الفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، بالفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع وتضمن حكما تضمن عدم اعتبار العلاقة الزوجية سببا لاكتساب الجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية كما تم في المادة الحالية.

وتضمنت المادة (8) من المشروع نصاً على عدم اعتبار العلاقة الزوجية سبباً لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي الجنسية الكويتية.

كما تضمنت المادة (13) المستبدلة تعديل ديباجة المادة بما يتوافق مع تعديل المادتين (7) و(8) المشار إليهما. كما تضمنت الظروف التي يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس عن طريق الاحتيال أو التزوير أو بناء على بيانات كاذبة. وفي هذه الحالة تسحب الجنسية ممن اكتسبها عن طريق التبعية.

كما تم تعديل البند رقم (2) من المادة المذكورة، بحيث يجوز بمرسوم سحب الجنسية ممن اكتسبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كان من اكتسبها محكوماً عليه بحكم قضائي. حكم نهائي في ارتكاب جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أي من جرائم أمن الدولة الداخلية أو الخارجية، أو محكوم عليه بحكم نهائي في جريمة إهانة الذات الإلهية أو الأنبياء والمرسلين أو كيان الأمراء، أو إذا تم فصله تأديبياً عن وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة أو الأمن الخارجي ذلك، أو إذا ثبت أنه يروج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو انتمائه لجهة أجنبية. هيئة سياسية، وفي هذه الحالة سيتم سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها عن طريق التبعية.

وأضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة رقم (7 مكرر أ) تسمح بمعاملة القاصر المولود لأم كويتية (أصلا) والمحتفظة بالإقامة في الكويت معاملة الكويتي حتى بلوغه سن الرشد إذا كان والده أجنبيا إذا سجن أمه أو طلقها بائناً أو إذا توفي والده الأجنبي. بهدف استقرار الأسرة ودعم الأم الكويتية وأبنائها الذين سيتم معاملتهم مثل الكويتيين، خاصة في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية، حتى بلوغهم سن الرشد.

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة إلى نص في المادة (20) حكماً يتعلق بجواز استخدام الطرق العلمية الحديثة في منح الجنسية أو سحبها أو فقدانها، والتي أنيطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك والإثبات من أجل مواكبة الأساليب الحديثة الناشئة في هذا المجال.

وتضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء البندين (الثاني والثالث) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، على أن يضاف حكم البند الثاني الوارد ضمن المادة (7) مكرراً إلى المشروع الحالي، ونظرا للواقع العملي الناتج عن صعوبة إحصاء السكان. وفي الكويت عام 1965 وما قبله، تضمن أيضاً وفقاً للبند الثالث إلغاء المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 المذكورة، ويتوافق ذلك مع حذف أحكام الفقرة الأولى من المادة ( 7) والمادة (8) عدم اعتبار العلاقة الزوجية سبباً للحصول على الجنسية.

وأخيرا، تضمنت المادة الرابعة المادة التنفيذية للمرسوم بقانون المقترح، والتي نصت على أن يعمل بأحكام المرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى