مال و أعمال

توسيع تطبيق آلية «الاحتساب العكسي» لتشمل الذهب والألماس

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة. ويلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الحساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والياقوت والزمرد). بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن أو الأحجار الكريمة… الكريم أعلى من قيمة المكونات الأخرى بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء استيفاء الرقم (127) لسنة 2024 مما سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة للقطاع. التجارة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، حيث لن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع المشمولة بالقرار للعملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، وسيكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة، فهو مسؤول عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار والإفصاح عنها في ضريبته يعود.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوة محورية تعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
Scan the code
مرحبا 👋
كيف يمكنا مساعدتك؟