توسيع تطبيق آلية «الاحتساب العكسي» ليشمل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. ويلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الحساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتين)، والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع، واللؤلؤ، والياقوت، والياقوت، والزمرد). بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تكون قيمة المعادن فيها… تكون الأحجار الكريمة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في استيفاء قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024 مما سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة. بالنسبة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، لن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع المشمولة بالقرار للعملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة الضريبية، في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، ويكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار، والإفصاح عنها في الضريبة الخاصة به يعود.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوة محورية تعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر