عاجل.. ننشر بيان مجلس النواب حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة الثلاثاء 14 يناير 2025 بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
وبحسب ما جاء في البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 برئاسة السيد المستشار د. حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد الدستور مشروع قانون الإجراءات الجزائية (الجديد) بحضور المستشار ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية والمستشار ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجزائية (الجديد) مشروع القانون، أبرزهم: أمين السر. نقيب المحامين، وممثلو مجلس الأعيان، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون بحسب ما خلص إليه. إلى اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات واسعة من جانب نواب المجلس – بمختلف انتماءاتهم السياسية – ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط منع التصرف وإدارة الأموال والمنع من السفر، كما تقدمت وزارة العدل باقتراح تعديل المادة (143) في شأن تنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي تتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في قانون العقوبات. وإصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها. إلا أن عدداً كبيراً من ممثلي المجلس رفضوا هذا الاقتراح، مؤكدين أن المسؤولية المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وتخضع لرقابة القضاء، ولا يجوز المساس بها. إلا بحكم قضائي.
وإذ يلاحظ أن هذا الاقتراح يشوبه خلل دستوري، في ظل أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للمادة 35 من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر عليهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، و ويجوز للمتهم تحويل أمواله للغير، مؤكداً أن النص كما توصلت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على حق الملكية الخاصة، رافضاً التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنعه. المتهم من التصرف في أمواله. وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما خلصت إليها اللجنة المشتركة.
من جانبه أشاد المستشار د. رئيس المجلس بالمناقشات التي جرت حول المواد المتعلقة بأوامر منع التصرف أو إدارة الأموال، مؤكدا أن الصياغة التي توصلت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما تم التي قضى بها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة قضائية دستورية الثانية عشرة بجلسة 10/5/1996 بما يضمن عدم صدور مثل هذه الأوامر الاحترازية. إلا في نزاع قضائي تُكفل فيه حقوق الدفاع، وهو ما يمثل تعزيزاً لحقوق الأفراد وحرياتهم، ويؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر بمنع التصرف في الأموال أو إدارتها يجب أن تظل مقتصرة على مدى الضرورة الإجرائية، بحيث لا تمتد إلى غير المتهم بما في ذلك زوجته وأولاده القصر. وينبغي ترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجزائية المختصة حفاظاً على حق الملكية الخاصة وضمان عدم المساس بخصائصها.
وبنهاية جلسة اليوم، وافق المجلس على 171 مادة. وينص مشروع القانون على أن يواصل المجلس مناقشة بقية المواد في الجلسات العامة المقبلة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
اكتشاف المزيد من خليجيون 24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.