تقارير

إلزام أصحاب العمل بسداد أجر العامل «خلال النزاع»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة ملزمة بتنفيذ أو دفع الالتزامات (الأجور) المنصوص عليها في العقد أو القانون للعامل المساعد أثناء نظر أي شكوى أو نزاع عمالي بينهما، مضيفة أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل) منحها مهلة أسبوعين لتسوية النزاع العمالي ودياً بين طرفي النزاع، وعليها بعدها إحالة الشكوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة في حال عدم تسويتها، مع إعداد مذكرة قانونية مصحوبة بقرار الإحالة، تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها تتعامل مع النزاعات العمالية بين أصحاب العمل والعمالة المساعدة، وفق عدد من الآليات والإجراءات القانونية، في حال فشل الطرفين في تسوية النزاع أو النزاع ودياً بشكل مباشر ودون أي تدخل، موضحة أنها في حال تسلمها موضوع النزاع فإنها تتخذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية، مع مراعاة مصالح طرفي العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الوزارة، رداً على استفسارات وردت مؤخراً عبر موقعها الرسمي، أنه في حال تعذر التسوية الودية بين طرفي النزاع (صاحب العمل والعامل المنزلي)، فإنها ستحيل النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، مصحوبة بمذكرة رسمية تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين، مع توصية من الوزارة بهذا الشأن، مؤكدة أنها مختصة أيضاً بالنظر ودراسة الشكاوى والنزاعات العمالية بين أصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المنزلية، من خلال سبع آليات أو إجراءات قانونية متدرجة أو متتالية.

وأشارت إلى أن الإجراءات السبعة تبدأ باتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة، كما تتضمن قيام الوزارة بالفصل في النزاع المعروض عليها متى كانت قيمة المطالبة محل النزاع لا تزيد على 50 ألف درهم، أو متى كان النزاع يتعلق بعدم التزام أي من الطرفين بقرار التسوية الودية الصادر سابقاً في الموضوع من الوزارة، بغض النظر عن قيمة المطالبة.

وتتضمن إجراءات الوزارة للتعامل مع منازعات العمالة المنزلية، إصدار قرارات بـ«قوة السند التنفيذي» لحل النزاع وفقاً لصلاحياتها، على أن يُختم القرار بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، مع حق أي طرف من أطراف النزاع في رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع ووقف تنفيذ قرار الوزارة، خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار أو الإعلان عن القرار، على أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع الدعوى، ويتم إخطار طرفي النزاع بها، على أن يتم الفصل فيها «بحكم نهائي» خلال 30 يوم عمل من تاريخ رفع الدعوى لديها. ووفقاً للإجراءات، يحق للوزارة إذا اكتشفت أي مخالفة عند نظر الشكاوى والنزاعات اتخاذ الإجراءات لضبط المخالفة وإيقاع العقوبة القانونية على مرتكبها، وفقاً لآليات يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين. كما يحق للوزارة أثناء نظر الشكوى أو النزاع إلزام مكتب العمالة المنزلية أو صاحب العمل (حسب الأحوال) بالوفاء بأي التزامات ينص عليها القانون أو عقد العمل سواء تجاه العامل المنزلي أو صاحب العمل.

وأخيراً إذا لم تتمكن الوزارة من التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع العمالي، تحيل الوزارة الشكوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال أسبوعين من تاريخ نظرها، وتعد مذكرة قانونية مصحوبة بقرار الإحالة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.

• تلتزم مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملة المنزلية أثناء النظر في أي شكوى أو نزاع عمالي بينهما.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
Scan the code
مرحبا...
كيف يمكنا مساعدتك؟