المملكة: مخالفة الشريعة أو النظام.. 5 حالات لتعليق وحل الجمعيات غير الربحية
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللوائح، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
وأوضح أن مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولا يجوز للجمعية ممارسة أي من أعمالها أو أنشطتها دون الحصول على ترخيص من المركز.
تفاصيل الجمعية والموارد
وشدد المركز على أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والغرض الذي أنشئت من أجله وأسماء المؤسسين وبياناتهم وعناوينهم الدائمة وشروط وأنواع العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
وأوضح أن موارد الجمعية تتكون من رسوم العضوية، وما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها، والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، وعوائد استثمار أموال الجمعية، والإعانات الحكومية الممنوحة لها، والزكاة للجمعيات التي يدخل في أنشطتها الإنفاق الزكوي.
حالات تعليق أو حل الجمعيات
وبحسب اللائحة يحق للمركز بقرار مسبب وبعد إنذارها إيقاف نشاط الجمعية مؤقتاً أو حلها أو دمجها مع جمعية أخرى إذا انحرفت عن أهدافها دون موافقة المركز أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام أو اللائحة أو أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو تصرفت في أموالها على غير الوجه المخصص لها.
وتشمل الحالات إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو أي عمل من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية.
كما يتم تعليق أو إنهاء نشاط الجمعية إذا قرر المركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو لتنفيذ أي من مشاريع أو برامج أو خدمات تلك الجهة.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي أوقف نشاطها مؤقتاً أو حلت أو اندمجت في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو وثائقها إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام.
وللمركز الحق في إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية معتمدة من المركز، أو إيقاف أحد أعضاء الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، أو تعليق عضوية أحد أعضاء الجمعية، أو إقالة مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائها وتعيين بديل مؤقت، أو تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مماثل، أو حلها.
العقود المحظورة
ويحظر النظام على الجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية أو أي جهات حكومية أو غير حكومية موجودة خارج المملكة إلا بموافقة المركز.
كما يمنع الجمعية من الانحراف عن أهدافها المحددة إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يقع النشاط في نطاق اختصاصها، وألا يتضمن أي من أعمالها وأنشطتها ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة والانقسام بين المواطنين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر