مصر

من مدرسة البوليس إلى أكاديمية الشرطة.. الساهرون على أمن المواطن

بالتزامن مع تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية، نستعرض سير أعداد طلاب الشرطة حتى تخرجهم ضباطًا من مدرسة الشرطة التي أنشئت عام 1896م، وذلك من خلال مسكن صغير بمنطقة ثكنات عابدين حيث تم اختبار 16 طالبًا للالتحاق في ذلك الوقت. المدارس الابتدائية، وكانت مدة الدراسة في ذلك الوقت 5 أشهر، تلقوا خلالها تدريبات عسكرية.

 

وبحلول عام 1898م تم الإعلان عن أول شروط التقديم للالتحاق بمدرسة الشرطة بعد الحصول على الشهادة الابتدائية. تطوير أنظمة الدراسة من خلال زيادة المدة إلى سنة بدلاً من 5 أشهر، خاصة إضافة بعض مواد القانون بما يتوافق مع ما تم دراسته في كلية الحقوق الخديوية، وقبل التخرج كان يتم إجراء امتحان أمام لجنة تضم أعضاء من القضاء. والإدارة.

 < /p>

وفي عام 1899م انتقلت مدرسة الشرطة إلى مباني قسم أسلحة ومعدات الشرطة ببولاق، وتم تجهيز جناح في ذلك الوقت يتكون من مهجعين أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام. وظلت أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901م حيث تم اعتماد 30 جنيهًا. مثل الرسوم الدراسية للمدرسة.

وفي عام 1904م، تمت زيادة مدة الدراسة من سنة إلى سنتين، وتقرر بعد ذلك منح خريج الشرطة الذي حصل على شهادة البكالوريا عند التخرج رتبة ملازم أول، ومن حصل على شهادة الدراسة الابتدائية رتبة ملازم أول. إلى رتبة ملازم ثاني، حتى تم نقلها إلى القلعة وبقيت على حالها في نظم التعليم فيها، ثم نقلت إلى قصر شريف باشا عام 1906م.

 

العملية التعليمية من الدراسة إلى التخرج

تعرف على ضباط الشرطة 4 سنوات دراسية، حتى التخرج برتبة ملازم والحصول على بكالوريوس في القانون مع دبلوم في العلوم الشرطية. ومؤخراً، صدر قرار وزاري بمنح حاملي المؤهلات العليا من منتسبي الشرطة رتبة ملازم بعد التحاقهم بأكاديمية الشرطة لمدة ستة أشهر، ويطلق عليهم “الضباط الأكاديميون”. / ع>

تطورات الدراسة

شهدت كلية الشرطة منذ عام 1959 العديد من التغييرات والتطوير، حيث صدر القانون رقم 238 لعام 1959 بمناسبة الوحدة مع سوريا، والذي منح وزير الداخلية صلاحية الاستثناء من شروط القبول والعمر المحددة. لدخول الكلية حتى يتم قبول الطلاب السوريين.

 

كما صدر القرار رقم 42 لسنة 1967 والذي نص على عدم قبول أي شخص تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 55% في الكلية إلا في ظروف محددة، ثم تلا ذلك القرار رقم 138 لعام 1967م بشأن استثناء أبناء وإخوة من استشهد أو ثبت غيابه بسبب العمليات العسكرية من متطلبات الجماعة، وفي إبريل 1967م أصدر وزير الداخلية قراراً بتعديل النظام الداخلي للجماعة اللائحة الداخلية للكلية والتي أعطت للوزير صلاحية تحديد أعداد المقبولين والفئات المستثناة من شروط المجموعة. كما صدرت عدة قرارات معدلة أهمها صدر في 22 أغسطس 1967.

 

كما صدر قرار وزاري في 11 فبراير 1968 يقضي بالتأمين على حياة الطلاب بالكلية بمبلغ ألف جنيه يدفع في حالة الوفاة أو الإصابة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


اكتشاف المزيد من خليجيون 24

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
Scan the code
مرحبا...
كيف يمكنا مساعدتك؟