الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتطبيق أحكام قانون صندوق مصر السيادي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 "يكمل" صدر في 24 أكتوبر 2024 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024 بشأن تعيين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى القرار الرئاسي رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة. 2024 تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.< /p>
وجاء في المادة الأولى من القرار أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي للاستثمار وتنمية مصر المشار إليه، فيما تضمنت المادة الثانية أن هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نفس العدد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 158 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل تعريف “الوزير المختص” بما ورد في المادة “1” وفقا لأحكام المادتين “2 و18/فقرة أولى” من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء دولة مصر السيادية. صندوق الاستثمار والتنمية، النصوص التالية:
وتضمنت المادة “1” أن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، أما المادة “2” فينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”. ويسمى في تطبيق أحكام هذا القانون “الصندوق”. وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع مجلس الوزراء. ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما تضمنت المادة “18/ فقرة أولى”: أن يكون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء. مختص بشؤون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة وشركات الاستثمار الدولية. يرشحه رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في الجمعية شروطاً عامة لمن لديه أربع سنوات من الخبرة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر